الأحكام

09/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1987
التاريخ
09/06/1987
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
معلوف، عوجى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومدى شموله الادلاء بعدم صحة الوقائع المسند اليها القرار وشروط اعتبار تشويه الوقائع كسبب تمييزي

-

حيث ان المحكمة للوصول الى النتيجة التي توصلت

اليها' قد استندت الى المحاسبة الشاملة الجارية بين الفريقين بواسطة

الخبير جوزف جلخ التي ابرزت حسابا دائنا للشركة المستأنف عليها' وقد

وافق مورث الجهة المستأنفة على صحته موافقة نهائية لا رجوع عنها كما

ورد في القرار معتبرة انه تجاه هذه الموافقة الحاصلة على الدين بتاريخ

لاحق للكشف المتذرع به المؤرخ في 31/10/63 وتجاه ثبوت صحة هذا الدين

بالخبرة الفنية ردت اقوال الجهة المستأنفة وتذرعها بالحساب السابق كما

وردت سائر الاسباب المدلى بها بتعليل كاف على ما هو وارد في متن

القرار الاستئنافي

وحيث ان المحكمة الاستئنافية تكون قد اثبتت الوقائع التي استندت

اليها بصورة كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها فلا مجال للقول

بانها افقدت قرارها الاساس القانوني وان كانت هذه الوقائع موضع طعن

فان صحتها او عدم صحتها لا يؤثر في اسناد النتيجة الى اساس قانوني'

وذلك بغض النظر عن الطعن الموجه لهذه الوقائع اذ ان النظر بهذا الطعن

يشكل سببا مستقلا عن السبب المبني على الاساس القانوني ويمكن ان ينظر

فيه فيما اذا ادلى به حسب الاصول

حيث على ضوء ذلك يكون السبب التمييزي المدلى به مردودا

وحيث ان تشويه الوقائع كي يصح كسبب من اسباب النقض يجب ان يبنى على

مخالفة مبدأ القوة الثبوتية للسندات بحيث تكون الوقائع التي اثبتتها

المحاكمة مخالفة لما ورد في هذه المستندات مع العلم انه يعود لمحكمة

الاساس تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها شرط ان لا تشوه

المضمون الصريح لهذه الوقائع او للنص الوارد في المستندات

ان فقدان الاساس القانوني يتحقق به كسبب من اسباب النقض التي نصت

عليها المادة 61 من قانون التنظيم القضائي عندما تقرر محكمة الاساس

نتيجة قانونية معينة دون بيان كاف للوقائع التي تستند اليها لتقريرها

مما يحول دون هذا المرجع اجراء رقابته على صحة وقانونية الحل المعتمد

حيث ان المحكمة الاستئنافية قد اوردت في القرار المطعون فيه الوقائع

والمستندات التي اعتمدتها بشكل واف للوصول الى النتيجة المقررة مما

يوجب رد السبب لهذه الجهة في الشكل الوارد فيه