الأحكام

22/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1994
التاريخ
22/03/1994
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
خليفة، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية ادارة حصر التبغ عن فسخ العقد تجاه من تعاقدت معه اذا كان الفسخ قد تم بناء على طلب من سلطة الوصاية.

-

حيث ان المميزة

تدلي تحت هذا السبب ان العقد مع المميز ضدها تم بموافقة سلطة الوصاية

ولم يفسخ الا وفاقا لتعليماتها ومن المبادىء القانونية التي تسود

المسؤولية الناجمة عن ممارسة اعمال الوصاية كاقدام وزارة المال على

الزام المميزة ان تفسخ العقد مع المميزة ضدها يجعل المسؤولية ملقاة على

سلطة الوصاية وحدها.

لذلك فان المميز ضدها يجب ان ترجع على وزارة المال لا على المميزة في

شأن المسؤولية عن فسخ العقد.

وحيث ان المميز ضدها تطلب رد هذا السبب لان ما تسوقه المميزة يخرج عن

موضوع الوصاية ويتناول الوصاية الحاصلة على المؤسسات العامة ذات

الطابع الاداري البحث وليس كما هي الحال بالنسبة للمميزة التي هي شركة

خاصة مغفلة.

حيث ان الجهة المميزة تتمتع بالشخصية المعنوية ولها بالتالي حقوق

وعليها موجبات ومن البديهي بالتالي ان تسأل عن الموجبات التي تلزمها

عملا بالمادة 221 موجبات وعقود وان تكون ملزمة بالتعويض عندما تتصل من

تنفيذ العقود التي ابرمتها.

وحيث انه اذا كانت المميزة قد فسخت العقد بناء على طلب وزارة المال

بواسطة مفوض الحكومة لديها' فان ذلك لا يعفي المميزة من مسؤوليتها تجاه

من تكون قد تعاقدت معه فالمميزة مسؤولة تجاه المميز عليها عن النتائج

المترتبة على فسخ العقد سواء قامت به من تلقاء نفسها او بناء على طلب

وزارة المال التي كانت تعمل لحساب الشركة المميزة.

وحيث على ضوء ما تقدم لا يكون القرار الاستئنافي قد خالف القانون.