13/07/1993
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/1993
- التاريخ
- 13/07/1993
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- نور الدين، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص محكمة الاساس لجهة تحديد محل اقامة المدعى عليه.
-
حيث ان
محكمة الاساس تستقل في تقدير الوقائع الواردة في الدعوى تحديدا لمحل
اقامة المدعى عليه وبالتالي للنظر في اختصاصها المكاني ولا رقابة لهذا
المرجع عليها بهذا الشأن.
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي اعتمد عدة وقائع للاحتفاظ باختصاصه تبعا
لاعتبار ان المميز عليها متخذة محل اقامة في لبنان وقد جاء تقديره لهذه
الوقائع كافيا لاسناد النتيجة القانونية التي توصل اليها ولا يمكن
بالتالي ان يؤخذ عليه فقدان حكمه للاساس القانوني.
- مدى مسؤولية العمل عن فسخ عقد العمل دون سبب مشروع وكيفية تقدير التعويض المترتب على ذلك.
-
وحيث سواء اكان العقد محدد المدة ام لا فأن اقدام
رب العمل على فسخ العقد دون سبب مشروع يشكل صرفا تعسفيا يرتب
المسؤولية عليه اذ ان الصرف التعسفي ليس محددا فقط في المادة 50 من
قانون العمل وما رتبت عليه من تعويض بل ان المادة 656 من قانون
الموجبات والعقود لحظت ايضا هذا الصرف ورتبت عليه التعويض الذي
حددته.
وحيث اذا كان مجلس العمل التحكيمي حدد التعويض المترتب على الصرف
التعسفي في القضية الحاضرة باثني عشر شهرا قياسا على ما ورد في المادة
50 من قانون العمل فلا يعني هذا انه طبق هذه المادة على النزاع القائم
اذ يعود لمحكمة الاساس ان تحدد مثل هذا التعويض بالاستناد لعناصر
التقدير المتوافرة لديها ومنها القياس على حالات مماثلة نص عنها
لقانون ولا رقابة لهذا المرجع عليها بهذا الشأن مما يؤدي الى رد السبب
المدلى به لجهة الخطأ في تطبيق المادة 50 من قانون العمل.
وحيث ان مجلس العمل يستقل في تقدير التعويض الذي يعتبره متوجبا على
رب العمل بسبب فسخه غير المحق لعقد العمل طالما انه لا يوجد نص
الزامي يحدد هذا التعويض فاذ اعتمد الاجر الشهري مضروبا بعدد معين من
الاشهر فهذا الامر خاضع لسلطانه المطلق في كل حال لم يخرج عن الاطار
الذي وضعه المدعي في لائحته الاضافية تاريخ 88/11/9 لحساب هذا التعويض
.
وحيث من جهة ثانية ان مجلس العمل غير ملزم بتنفيذ عناصر تقديره
للتعويض ولا يمكن بالتالي ان يؤخذ عليه مخالفة المواد 134 و253 و260 من
قانون الموجبات والعقود بالنظر لسلطانه المطلق في تقدير التعويض ولا
رقابة لهذا المرجع عليه بهذا الشأن كما لا رقابة عليه بشأن التعويض
الذي قرره عن المحاكمة استنادا للمادة العاشرة من قانون اصول المحاكمات
المدنية مما يؤدي الى رد الطعن المبنى على هذه المادة سواء ورد في
التمييز الاصلي ام في التمييز الطارىء وكذلك الامر فيما يتعلق بالمادة
551 اصول مدنية والمادة 364 من نفس القانون وفقدان الاساس القانوني.