الأحكام

09/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1987
التاريخ
09/06/1987
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
معلوف، عوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الاساس في تقدير الوقائع وعدم التنفيذ المبرر للالغاء ومدى رقابة محكمة التمييز عليها.

-

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس تقدير

الوقائع بحيث يمكنها ان تستند الى احداها والى بعضها لتبرير النتيجة

القانونية التي تقررها بالاستناد لتعليل ملائم لها.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد مارست تقديرها المطلق للوقائع

فاعتمدت منها ما يبرر بصورة كافية النتيجة القانونية التي قررتها مع

العلم ان المادة 241 من قانون الموجبات والعقود اعطت القاضي حرية

تقديرها ما اذا كان النقص في تنفيذ العقد او حتى عدم تنفيذه يبرر

الالغاء ام لا' فتكون محكمة الاستئناف فيما قررته قد مارست حقها هذا

ولا رقابة لهذا المرجع عليها في هذا الشأن مما يوجب رد السبب المدلى

به لهذه الجهة.

- اصول الادلاء بتشويه الوقائع لجهة الاستناد الى مخالفة القواعد المتعلقة بالقوة الثبوتية للمستندات كسبب تمييزي.

-

وحيث ان تشويه الوقائع لا

يشكل سببا مستقلا من اسباب النقض بل يجب ان يدلي به بالاستناد الى

مخالفة القواعد المتعلقة بالقوة الثبوتية للمستندات الامر غير الحاصل

في القضية الحاضرة' كما انه لا يشكل فقدانا للاساس القانوني على ما صار

بيانه آنفا يضاف الى ذلك ان مخالفة المادة 221 موجبات وعقود لا تشكل

ايضا فقدانا للاساس القانوني فاذا حصلت مثل هذه المخالفة يقتضي بيان

الحل القانوني او التفسير القانوني الذي اعتمدته او اعطته المحكمة خلافا

لما نصت عليه هذه المادة حتى يصار الى بحثه الامر غير الحاصل ايضا تحت

هذا السبب مما يوجب رده في الشكل الذي تقدم به.