الأحكام

07/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120/1994
التاريخ
07/07/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في التثبت من ان الاشغال التبعي يشكل اشغالا غير مشروع

-

بما ان محكمة الاستئناف استثبتت من ان عقد

الايجار القائم بين المميز من جهة وشقيقة المميز عليها كمستأجر ما زال

قائما وساري المفعول والمميز نفسه اقر بذلك

وبما ان محكمة الاستئناف بعد استثباتها ما تقدم استثبتت ان المميز

عليها تشغل المأجور بالتبعية لشقيقها المستأجر

وبما انه بعد استثبات ما تقدم اعتبر القرار المطعون فيه ان يعود لمحكمة

الاساس وحدها بحث ما اذا كان الاشغال التبعي يشكل اشغالا غير شرعي

وتعديا على حقوق المؤجر ام لا وبالتالي لا يكون لقضاء الامور المستعجلة

اتخاذ التدبير المطلوب وهو الزام المميز عليها بالاخلاء لان هذا

التدبير يفترض اعتبار ان الاشغال يشكل تعديا واضحا على حقوق

المؤجرالمشروعه

وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون قد اغفلت البت بطلب الاخلاء ويكون

ردت على مطلب المميز بهذا الخصوص وتكون بنظر هذه المحكمة قد احسنت

تطبيق احكام المادة 579 ا م م اذ ان التعدي المشكو منه والمتجمد

بالاشغال لا يشكل التعدي الواضح الذي لا لبس فيه والذي يمكن لقضاء

الامور المستعجلة اعتماده لاتخاذ التدبير المطلوب

فاعتمد القرار على واقعة ثابتة وهي ان اجارة شقيقة المميز عليها ما زالت

قائمة وواقعة ثابتة ثانية ان اشغال المميز عليها هو نتيجة استضافة

شقيقتها لها' وان الاشغال لا يشكل التعدي الذي لا لبس فيه على حقوق

المؤجر

وبما انه في كل حال قد اتت المميز عليها مع اثاث او بعض اثاث منزلها

ام اتت بدون هذا الاثاث كان ذلك لا يغير النتيجة التي انتهى اليها

القرار لان القرار لم يستند الى هذه الواقعة للقول بوجود النزاع الجدي

حول ما اذا كان الاشغال يشكل ام لا تعديا على حقوق مشروعه وبذلك يكون

هذا السبب مستوجبا الرد

- مخالفة القانون لجهة عدم تبليغ المدعى عليه موعد اصدار الحكم الاستئنافي

-

بما ان عدم تبليغ المميز المدعى الجديد المميز لاصدار

الحكم لا يشكل مخالفة توجب ابطال القرار لان لا ضرر لحق بالمميز اذ لا

تسري بحقه مهلة الطعن الا من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ صدور القرار

وبما ان قول المميز ان مع عدم صدور القرار في موعد وعدم تبلغه الموعد

الجديد يكون القرار صادرا بالنسبة اليه ليس علنيا هو في غير محله

القانوني وان العلنية تكون بالنسبة للجميع ومن مراجعة القرار المطعون

فيه تبين انه صدر وافهم علنا