15/02/1994
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1994
- التاريخ
- 15/02/1994
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة
-
وحيث في القضية الحاضرة فان طالب
الادخال لم يتوجه باي مطلب من المطلوب ادخالها كما انه لم يتذرع باي
مصلحة له من هذا الادخال
وحيث من جهة ثانية فقد بت موضوع التملك بالشفعة بصورة مبرمة وبقيت
النقطة العالقة موضوع المحاكمة الحالية محصورة في توجب دفع الثمن او
عدم توجب دفعه بوجود اشارة التأمين وهذا الامر شأن محصور بين الشفيع
والمشفوع منه ولا علاقة للمطلوب ادخالها فيه مما يوجب رد طلب الادخال
لانتفاء المصلحة
- سريان إشارة التأمين العقاري على الشفيع في دعوى الشفعه
-
حيث تبين من
الوقائع المثبتة في الملف ان اشارة التأمين لمصلحة المؤسسة المالية
العربية وضعت على صحيفة العقارين رقم 113 و116 زقاق البلاط بتاريخ
2/5/1974 بينما تقدمت دعوى الشفعة بتاريخ 23/4/1975 اي بتاريخ لاحق
لوضع اشارة التأمين مما يجعل اشارة التأمين تسري بحق الشفيع وتنتقل مع
العقار الى اي يد انتقل )المادة 120 من قانون الملكية(
وحيث وفقا للمادة 249 ملكية يترتب دفع الثمن الكامل للمشفوع منه
بنتيجة الحكم للشفيع بالشفعة فيكون هذا الثمن متوجب الدفع للشفيع
- عدم إمكانية حبس ثمن العقار المشفوع من قبل الشفيع
-
حيث ان الشفيع
يطلب حبس الثمن تحت يده ريثما ترفع اشارة التأمين عن العقارين
المشفوعين
وحيث انه وفقا للمادة 253 ملكية عقارية يعتبر الشفيع انه قد اشترى من
المشتري ويكون للشفعة بينهما مفاعيل البيع نفسه وفي ما عدا حالة الاجل
المنصوص عليه في العقد لا يجوز للمحكمة ان تمنح الشفيع مهلة للدفع
وحيث انه وفقا للمادة 470 موجبات وعقود لا يحق للمشتري ان يستعمل حق
الحبس اذا كان دفع الثمن مشترطا على الرغم من كل تعرض او كان المشتري
عالما وقت البيع بخطر نزع الملكية منه
وحيث انه اعمالا لاحكام المادتين المذكورتين اعلاه وبما ان الشفيع كان
عالما بوجود اشارة التأمين التي تمكن من نزع ملكيته عن العقارين فيما
اذا لم يدفع الدين المؤمن عليه كما انه وفقا للمادة 249 ملكية يجب ان
يكون الثمن مؤمنا الزاميا ليدفع للمشفوع منه. عند الحكم بالشفعة فان طلب
حبس الثمن يكون بالتالي مردودا