الأحكام

15/02/1994

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1994
التاريخ
15/02/1994
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة

-

وحيث في القضية الحاضرة فان طالب

الادخال لم يتوجه باي مطلب من المطلوب ادخالها كما انه لم يتذرع باي

مصلحة له من هذا الادخال

وحيث من جهة ثانية فقد بت موضوع التملك بالشفعة بصورة مبرمة وبقيت

النقطة العالقة موضوع المحاكمة الحالية محصورة في توجب دفع الثمن او

عدم توجب دفعه بوجود اشارة التأمين وهذا الامر شأن محصور بين الشفيع

والمشفوع منه ولا علاقة للمطلوب ادخالها فيه مما يوجب رد طلب الادخال

لانتفاء المصلحة

- سريان إشارة التأمين العقاري على الشفيع في دعوى الشفعه

-

حيث تبين من

الوقائع المثبتة في الملف ان اشارة التأمين لمصلحة المؤسسة المالية

العربية وضعت على صحيفة العقارين رقم 113 و116 زقاق البلاط بتاريخ

2/5/1974 بينما تقدمت دعوى الشفعة بتاريخ 23/4/1975 اي بتاريخ لاحق

لوضع اشارة التأمين مما يجعل اشارة التأمين تسري بحق الشفيع وتنتقل مع

العقار الى اي يد انتقل )المادة 120 من قانون الملكية(

وحيث وفقا للمادة 249 ملكية يترتب دفع الثمن الكامل للمشفوع منه

بنتيجة الحكم للشفيع بالشفعة فيكون هذا الثمن متوجب الدفع للشفيع

- عدم إمكانية حبس ثمن العقار المشفوع من قبل الشفيع

-

حيث ان الشفيع

يطلب حبس الثمن تحت يده ريثما ترفع اشارة التأمين عن العقارين

المشفوعين

وحيث انه وفقا للمادة 253 ملكية عقارية يعتبر الشفيع انه قد اشترى من

المشتري ويكون للشفعة بينهما مفاعيل البيع نفسه وفي ما عدا حالة الاجل

المنصوص عليه في العقد لا يجوز للمحكمة ان تمنح الشفيع مهلة للدفع

وحيث انه وفقا للمادة 470 موجبات وعقود لا يحق للمشتري ان يستعمل حق

الحبس اذا كان دفع الثمن مشترطا على الرغم من كل تعرض او كان المشتري

عالما وقت البيع بخطر نزع الملكية منه

وحيث انه اعمالا لاحكام المادتين المذكورتين اعلاه وبما ان الشفيع كان

عالما بوجود اشارة التأمين التي تمكن من نزع ملكيته عن العقارين فيما

اذا لم يدفع الدين المؤمن عليه كما انه وفقا للمادة 249 ملكية يجب ان

يكون الثمن مؤمنا الزاميا ليدفع للمشفوع منه. عند الحكم بالشفعة فان طلب

حبس الثمن يكون بالتالي مردودا