07/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 123 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 123/1994
- التاريخ
- 07/07/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نطاق تنفيذ قانون تعليق المهل
-
بما
ان المادة الثانية من القانون رقم 50/91 نصت على ما يلي:
ويعلق حكما بين تاريخ انتهاء انفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 المعدل
بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 وتاريخ نفاذ هذا القانون سريان جميع المهل
القانونية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص من اجل ممارسة
الحقوق على انواعها في المواد المدنية والتجارية والادارية وذلك سواء
كانت هذه المهل شكلية ام جزائية او امتدت اثرها الى اساس الحق
وبما ان المادة الثانية المذكورة لا تتضمن اي نص تمدد العقود التي
انتهى اجلها.
وبما ان السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القرار المطعون فيه
للقانون رقم 50/91 باعتبارها ان العقد الجاري بين الجهة المستدعى ضدها
والمميز الاول لم يمدد قانونا يكون في غير محله
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تفسير القانون المتعلق بتمديد المهل
-
بما انه يتعين على قضاء الامور
المستعجلة بحث النقاط القانونية المثارة
وبما انه بالتالي فان يتعين على قضاء الامور المستعجلة بحث ما اذا كان
القانون رقم 50/91 يمدد ام لا العقد الجاري بين الفريقين
وبما ان ما تدلي به الجهة المميزة من ان القرار المطعون فيه ببحثه مفعول
القانون رقم 50/91 على المهل المحددة في العقد يكون قد تصدى للاساس هو
في غير محله القانوني
وبما ان اذا كانت المهلة المحددة في العقد موضوع الدعوى لم يجر تمديدها
قانونا ولا خلاف في هذه الحالة على ان العقد قد انتهى اجله كان القرار
المطعون فيه باعتباره انه بانتهاء اجل العقد اصبح الاشغال غير مسند الى
سبب شرعي وان العجلة لوضع حد لهذا الاشغال متوفرة من طبيعة الاشغال
الغير الشرعي والذي يشكل تعديا على حقوق المتعاقد والزام الجهة المميزة
بالاخلاء لا يكون قد خالفت احكام المادة579 ا م م ويكون السبب المسند
الى مخالفة المادة المذكورة مستوجبا الرد