الأحكام

07/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
118/1994
التاريخ
07/07/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تقدير جدية الاشغال الغير المشروع

-

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه

اورد في تعليله انه على الشاغل ان يثبت شرعية اشغاله وليس على المالك

ان يثبت عدم شرعية هذا الاشغال ولم يقدم المميز الشاغل ما يثبت شرعية

الاشغال بالاضافة الى انه اقر في معرض تحقيقات جزائية ولدى استجوابه

من قبل مخفر جونيه من ان الاتفاق كان على اساس ان يبقى في القبو لحين

الانتهاء من البناء المجاور له وبالاضافة الى ان المميز نفسه يورد في

استئنافه بان الاتفاق على تحديد البدل لم يتم وعلى ضوء ذلك خلص القرار

الى تقرير ان ادعاء المميز من ان اشغاله على سبيل الايجار غير جدي مما

يؤدي الى اعتبار اشغاله بمثابة الاعتداء على حق المالك الذي تخول المادة

579 فقرة ثانية القضاء المستعجل برفعه

وبما ان هذه المحكمة لا ترى ان القرار الاستئنافي بتقريره عدم جدية ما

يدلي به المميز من ان اشغاله كان على سبيل الاجارة قد اخطأ في اعطاء

الوقائع وصفها القانوني الصحيح

وبما ان القرار الاستئنافي بتقريره رفع التعدي الواضح عن حق المميز عليه

يكون قد احسن تطبيق وتفسير الفقرة الثانية من المادة 579 مدنية ولم

يخالف قواعد اختصاص القضاء المستعجل المعينين فيها

- اصول اثبات الاشغال الشرعي للعقار

-

بما ان قول محكمة

الاستئناف بانه على الشاغل ان يثبت شرعية اشغاله وليس على المالك ان

يثبت ان الاشغال كان على سبيل التسامح لا يعد تشويها لاقوال الفريقين

في الدعوى

وبما انه تبين من الاطلاع على اوراق الدعوى ان المميز قد ادلى صراحة

امام من حقق معه في مخفر جونيه بما نسبته اليه محكمة الاستئناف في

قرارها وليس صحيحا اذ ان محكمة الاستئناف قد شوهت اقواله الواردة في

محضر التحقيق في مخفر جونيه