الأحكام

01/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1994
التاريخ
01/03/1994
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر

المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها

وحيث في القضية الحاضرة ان مجلس العمل التحكيمي بما له من سلطة

التقدير المطلقة للوقائع المعروضة امامه كون قناعته بان غياب المميز

عليه لمدة شهرين ابتداء من 1/8/89 غير عائد لسبب امني وقد ذكر بصورة

كافية الوقائع التي استند اليها ولا رقابة لهذا المرجع عليه في ما قرره

مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة

- مفعول تغيب الأجير عن العمل على استمرارية عقد العمل

-

حيث ان المادة 74 من قانون العمل تجيز لرب العمل ان يفسخ

العقد دون ما تعويض او علم سابق اذا تغيب الاجير دون عذر شرعي مدة

خمسة عشر يوما خلال سنة واحدة او سبعة ايام متواليه

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما رد مطالب المدعي المميز المتعلقة

باجور مدة غيابه وبتعويض الانذار والصرف التعسفي استنادا الى اعتبار

غيابه مدة شهرين بصورة متواصلة دون عذر شرعي كان متفقا مع احكام المادة

المذكورة

وحيث اذا كانت المادة 74 عمل اوجبت على رب العمل ابلاغ الاجير خطيا

عن عدد الايام التي تحتسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي فان محل

تطبيقها لهذه الجهة عندما تكون مدة الغياب اقل من سبعة ايام متواصلة او

اقل من خمسة عشر يوما متقطعة ليصار الى احتسابها في مجموع الغياب

الحاصل خلال سنة حيث يجوز لرد العمل فسخ العقد دون انذار او تعويض اذا

بلغت مدة الغياب خمسة عشر يوما ولا مجال لتطبيقها في الحالة المعروضة

حيث بلغت فترة الغياب مدة شهرين بصورة متواصلة وعليه فان الادلاء

بمخالفة المادة 74 عمل او الخطأ في تطبيقها او تفسيرها يتوجب الرد

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

حيث ان تشويه مضمون المستندات يتم بذكر وقائع خلافا لما

وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما نفى ان يكون غياب المدعي المميز

عائدا الى ظروف امنية لم يناقض مضمون جواز السفر ولا اي مستند اخر لان

الملف يخلو من اي مستند يفيد ان الظروف الامنية كانت تحول دون انتقال

المدعي من زحله الى بيروت طيلة شهري اب وايلول من سنة 89 مما يوجب رد

السبب المدلى به لهذه الجهة

- اغفال البت بأحد المطالب لجهة طلب المدعي لرد تعويض الانذار والصرف التعسفي

-

حيث ان المطلب الذي يؤدي اغفال

البت به الى نقض القرار هو الحق الذي يطالب احد الخصوم ان يحكم له به

ويختلف عن الوسيلة القانونية المتذرع بها

وحيث ان القرار المطعون فيه رد طلب تعويض الانذار والصرف التعسفي

الذي تذرع المدعى بالمادة 74 من قانون العمل للمطالبة به فاذا كان من

مأخذ على مجلس العمل التحكيمي حول عدم تبريره رد طلب التعويض او عدم

بحثه المسألة القانونية المطروحة امامه فان الطعن في هذه الحالة يجب ان

يسند لمخالفة المادة 537 ا م م فقرتها الثالثة الامر غير الوارد مما

يحول دون النظر في الطعن المقدم