20/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1994
- التاريخ
- 20/03/1994
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- نور الدين، جرمانوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مرور الزمن على المطالبة بحق عيني عقاري غير مسجل في السجل العقاري.
-
وحيث من الثابت اذا ان مطالبة السيدين هيكل بملكية العقار
رقم 1758 الدامور حصلت لاول مرة بموجب لائحتهما المقدمة بتاريخ
1949/2/25
وحيث انه وفقا للمادة 357 موجبات وعقود وما يجب ان تتصف به المطالبة
القضائية او غير القضائية ذات التاريخ الصحيح بالحق القاطعة لمرور
الزمن يقتضي ان تكون صريحة وحازمة ومعبرة عن ارادة استيفاء الحق موضوعها
وموجهة الى المدين بصورة تجعله في حالة تأخر عن تتفيذ الموجب المطالب
به.
وحيث يتبين من الوقائع المثبتة اعلاه ان المدعيين السيدين هيكل انضما
الى دعوى السيد واكيم تأييدا لطلبه وضع قيد اشارة الرهن على العقار رقم
1758 ولم يبديا اي طلب في استدعاء انضمامهما يرمي الى اعلان ملكيتهما
للعقار المذكور وهذا الطلب لم يرد الا استئنافا بموجب لائحتهما تاريخ
1949/2/25 او رد لوروده لاول مرة استئنافا.
وحيث ان تأييد طلب وضع اشارة التأمين على عقار لا يمكن ان يؤول بانه
يشكل مطالبة باعلان ملكية من ايد الادعاء لهذا العقار لان المطالبة يجب
ان تكون صريحة وجازمة على ما سبق وذكراعلاه.
وحيث طالما ان الحق والمطالب بكونه واقع على ملكية عقار غير مسجل في
السجل العقاري فان المطالبة به تبقى مطالبة بحق شخصي وتسقط بمرور الزمن
العشري لان قيود السجل العقار هو وحدها التي تجعل الحق العيني غير قابل
للسقوط مهما مر الزمن عليه'
وحيث لا يمكن الادلاء بما يناهض قيود السجل العقاري وبالتالي لا
يلتفت الى ما ذكره المدعيان من اقرار ينسبانه الى ورثة نصري فرح ومآله
ان لا علاقة لهم بالعقار رقم 1758
وحيث سواء اعتمد تاريخ صدور قرار القاضي العقاري في 1932/7/6 الذي قضى
بتسجيل العقار 1758 على اسم نصري فرح او وقائع صحيفة العقار المذكور
التي تثبت ان ملكيته سجلت على اسم نصري يوسف فرح بتاريخ 1935/5/21
بالاستناد الى محضر العقد الحاصل في 1925/1/11 فانه بتاريخ المطالبة
بملكية العقار الواقع في 1949/2/25 تكون مهلة العشر سنوات المنصوص
عنها في المادة 349 من قانون الموجبات والعقود قد انقضت مما يؤدي الى
سقوط حق المدعين بالمطالبة بملكية العقار رقم 1758 الدامور بالنظر لمرور
الزمن على هذه المطالبة.