20/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/1994
- التاريخ
- 20/03/1994
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم ايداع الثمن في دعوى الشفعة
-
وحيث ان ايداع الثمن الذي نصت عنه المادة 249 من قانون
الملكية يعني ان يؤمن الشفيع ثمن المشفوع به بصورة تجعل هذا الثمن بتصرف
المشفوع منه في حال استجابة المحكمة لطلب الشفعة فيتمكن من قبضه دون
اي عائق او شرط
وحيث اذا كان ايداع الثمن في مصرف بصورة يكون فيها مخصصا لدعوى الشفعة
ومنفصلا عن حساب الشفيع ومجمدا لغاية صدور قرار المحكمة بدفعه للمشفوع
منه يتفق مع مفهوم الايداع المنصوص عنه في المادة 249 من قانون الملكية
الا انه يجب ان يكون متحررا من اي شرط سوى شرط صدور قرار المحكمة بقبضه
من قبل المشفوع منه
وحيث ان الحكم الذي يصدر في دعوى الشفعة يؤدي الى الزام المشفوع منه
بنقل ملكية العقار الذي تملكه بالشراء على اسم الشفيع لقاء قبضه الثمن
المودع لمصلحته وقبض الثمن ونقل الملكية بموجب الحكم القاضي بالشفعة
عملان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر او اشتراط اتمام احدهما
لتوجب الآخر
وحيث ان الكتاب الصادر عن المصرف اشترط لدفع الثمن المودع من قبل عبد
القادر بكداش ابراز جميل الداعوق افادة صادرة عن امانة السجل العقاري
في بيروت تثبت تفرغه عن السهام المذكورة في الكتاب مما يعني ان الزام
السيد داعوق بالتسجيل سابق على قبضه الثمن مما يناقض القاعدة القانونية
المبينة اعلاه
وحيث ان الايداع المقرون بمثل هذا الشرط بفتقد صفة اساسية فيه وهي
جهوزيته للقبض دون اي شرط او عائق مما يجعله غير متصف بالمواصفات
التي تعطيه الكيان القانوني الخاص بالايداع في دعوى الشفعة
وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف الى خلاف هذا المذهب يشكل مخالفة
للمادة 249 من قانون الملكية مما يوجب نقض قرارها برمته في الاساس
وحيث بالتوصل الى هذه النتيجة لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب لعدم
تأثيرها على الدعوى اذ ترد بالاستناد لما ورد في قرار النقض