الأحكام

20/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1994
التاريخ
20/03/1994
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم ايداع الثمن في دعوى الشفعة

-

وحيث ان ايداع الثمن الذي نصت عنه المادة 249 من قانون

الملكية يعني ان يؤمن الشفيع ثمن المشفوع به بصورة تجعل هذا الثمن بتصرف

المشفوع منه في حال استجابة المحكمة لطلب الشفعة فيتمكن من قبضه دون

اي عائق او شرط

وحيث اذا كان ايداع الثمن في مصرف بصورة يكون فيها مخصصا لدعوى الشفعة

ومنفصلا عن حساب الشفيع ومجمدا لغاية صدور قرار المحكمة بدفعه للمشفوع

منه يتفق مع مفهوم الايداع المنصوص عنه في المادة 249 من قانون الملكية

الا انه يجب ان يكون متحررا من اي شرط سوى شرط صدور قرار المحكمة بقبضه

من قبل المشفوع منه

وحيث ان الحكم الذي يصدر في دعوى الشفعة يؤدي الى الزام المشفوع منه

بنقل ملكية العقار الذي تملكه بالشراء على اسم الشفيع لقاء قبضه الثمن

المودع لمصلحته وقبض الثمن ونقل الملكية بموجب الحكم القاضي بالشفعة

عملان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر او اشتراط اتمام احدهما

لتوجب الآخر

وحيث ان الكتاب الصادر عن المصرف اشترط لدفع الثمن المودع من قبل عبد

القادر بكداش ابراز جميل الداعوق افادة صادرة عن امانة السجل العقاري

في بيروت تثبت تفرغه عن السهام المذكورة في الكتاب مما يعني ان الزام

السيد داعوق بالتسجيل سابق على قبضه الثمن مما يناقض القاعدة القانونية

المبينة اعلاه

وحيث ان الايداع المقرون بمثل هذا الشرط بفتقد صفة اساسية فيه وهي

جهوزيته للقبض دون اي شرط او عائق مما يجعله غير متصف بالمواصفات

التي تعطيه الكيان القانوني الخاص بالايداع في دعوى الشفعة

وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف الى خلاف هذا المذهب يشكل مخالفة

للمادة 249 من قانون الملكية مما يوجب نقض قرارها برمته في الاساس

وحيث بالتوصل الى هذه النتيجة لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب لعدم

تأثيرها على الدعوى اذ ترد بالاستناد لما ورد في قرار النقض