01/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1994
- التاريخ
- 01/03/1994
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب النقض شكلا
-
حيث ان العبرة هي
للاسباب التي بني عليها التمييز وليس ما اشير اليها بان المادة 61 من
قانون 16/10/1961 صح عددتها
وحيث تبين ان الاسباب التي بني عليها التمييز جاءت تباعا بانها
مخالفة القانون اي الخطأ في تفسير قانون العمل ومن ثم استناد القرار الى
وقائع معكوسة وعلى مخالفات القرار القانونية وفي الدلالة على الصرف
التعسفي وجاء السبب الخامس دون عنوان
وحيث ان المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت حصرا
الاسباب التي يمكن ان يستند اليها التمييز ولم يقع سوى السبب الاول من
الاسباب المدلى بها ضمنها وهو الخطأ في تطبيق وتفسير قانون العمل وما
اشير تحت السبب الثالث الى مخالفات الحكم القانونية
وحيث وفقا للبند الاول من المادة 708 أ م م يجب على الطاعن ان يبين
النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة
اوالواقع الخطأ في تطبيقها او تفسيرها واوجه المخالفة او الخطأ
وحيث ان ما ورد تحت السبب الاول والثالث لا ينطبق على نص الفقرة
الاولى المشار اليها اعلاه اذ لا يسع الطعن المبني على مخالفة قانون
العمل بصورة عامة او الخطأ في تفسيره وتطبيقه وكان يترتب على المميز ان
يبين ما هي المادة القانونية او المبدأ او القاعدة القانونية التي وقعت
عليها المخالفة وماهية هذه المخالفة مما يوجب رد السبب الاول. كما
يقتضي رد السبب الثالث لعدم انطباقه ايضا على البند الاول من المادة
708 أم م مع الاشارة الى ان الفقرة من الحكم المطعون فيه والتي تذرع بها
المميز هي عبارة عن تعليق ناقل من مجلس العمل التحكيمي لم يستند اليه
الحكم المطعون فيه فلا يصح الطعن به لعدم ارتباطه بالنتيجة القانونية
المقررة.
وحيث ان سائر الاسباب المدلى بها مستوجبة الرد في الشكل لعدم استنادها
الى اسباب النقض المحددة حصرا في المادة 708 اصول مدنية مما يؤدي الى
رد طلب النقض برمته
- شروط قبول التمييز الطارىء
-
حيث ان الطعن بموجب
تمييز اصلي او تمييز طارىء يجب ان يتناول الفقرة الحكمية وليس تعليلا
واردا في الحكم وغير مرتبط بهذه الفقرة
وحيث طالما ان الدعوى ردت برمتها عن المميز عليها' المميزة بصورة
طارئة فليس لها من مصلحة للطعن في الفقرة الحكمية ولا يسمع طعنها
الوارد على تعليل او تصرف بدر من مجلس العمل التحكيمي بعدم التوقف
عند مستند ابرز في الدعوى لعدم المصلحة مما يوجب رد التمييز الطارىء