الأحكام

21/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
113/1994
التاريخ
21/06/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز القرارات الاستئنافية المتعلقة بدعاوى الايجارات

-

وبما انه ينبغي على هذه

المحكمة بادىء ذي بدء وبعد استثباتها من توفر الشروط المبينة اعلاه بحيث

ما اذا كانت القرارات المطعون فيها تقبل الطعن عن طريق التمييز

وبما انه بالنسبة للقرارات التمهيدية الصادرة في دعاوى الايجارات فان

قابليتها للتمييز منوطة بادىء ذي بدء بقابلية القرار المنهي للخصومة

للطعن عن طريق التمييز اذا انه اذا كان القرار النهائي لا يقبل الطعن عن

طريق التمييز لعدم توفر شروط الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون

رقم 160/92 فلا يكون للقرارات التمهيدية الصادرة قبل القرار النهائي

قابلية للطعن عن طريق التمييز.

وبما انه يقتضي استنادا لهذه القاعدة قبل بحث قابلية القرارين

الاعداديين تاريخ 20/4/1993 و27/4/1993 للتمييز بحث قابلية القرار

النهائي تاريخ 20/1/1994 للطعن عن طريق التمييز

في قابلية القرار تاريخ 20/1/1994 للتمييز بالنسبة للمميزين اندره

وعائدة شهاب

بما ان كلا من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه قد قضى

باسقاط المميزين اندره شهاب وعائدة شهاب من حقهما بالتمديد

وبما انه بالتالي لا يكون ثمة اي تناقض بين القرارين المذكورين بالنسبة

للاسقاط من حق التمديد

وبما ان وجود هذا التناقض هو مشروط لقابلية القرار الاستئنافي للتمييز

على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 160/92

في قابلية القرار تاريخ 20/1/1994 للتمييز بالنسبة للمميز ارنست شهاب

بما ان ارنست شهاب لم يكن فريقا في المحاكمة الابتدائية واخل لاول مرة

في المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية

وبما انه للسبب المذكور لا يمكن ان يكون ثمة تناقض بين القرار

الاستئنافي والحكم الابتدائي فلا يكون القرار الاستئنافي وان قضى

بالاسقاط قابلا للطعن عن طريق التمييز

وبما انه بعد ان اعتبرت ان القرار النهائي لا يقبل الطعن عن طريق

التمييز فلا يكون للقراران التمهيديان قابلية للطعن عن طريق التمييز على

ما اورد اعلاه

وبما انه اذا كانت القرارات الثلاثة المطعون فيها لا تقبل التمييز فان

لا مجال للبحث في الاسباب المدلى بها طعنا بهذه القرارات