21/06/1994
تمييز مدني حكم رقم : 113 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 113/1994
- التاريخ
- 21/06/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تمييز القرارات الاستئنافية المتعلقة بدعاوى الايجارات
-
وبما انه ينبغي على هذه
المحكمة بادىء ذي بدء وبعد استثباتها من توفر الشروط المبينة اعلاه بحيث
ما اذا كانت القرارات المطعون فيها تقبل الطعن عن طريق التمييز
وبما انه بالنسبة للقرارات التمهيدية الصادرة في دعاوى الايجارات فان
قابليتها للتمييز منوطة بادىء ذي بدء بقابلية القرار المنهي للخصومة
للطعن عن طريق التمييز اذا انه اذا كان القرار النهائي لا يقبل الطعن عن
طريق التمييز لعدم توفر شروط الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون
رقم 160/92 فلا يكون للقرارات التمهيدية الصادرة قبل القرار النهائي
قابلية للطعن عن طريق التمييز.
وبما انه يقتضي استنادا لهذه القاعدة قبل بحث قابلية القرارين
الاعداديين تاريخ 20/4/1993 و27/4/1993 للتمييز بحث قابلية القرار
النهائي تاريخ 20/1/1994 للطعن عن طريق التمييز
في قابلية القرار تاريخ 20/1/1994 للتمييز بالنسبة للمميزين اندره
وعائدة شهاب
بما ان كلا من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المطعون فيه قد قضى
باسقاط المميزين اندره شهاب وعائدة شهاب من حقهما بالتمديد
وبما انه بالتالي لا يكون ثمة اي تناقض بين القرارين المذكورين بالنسبة
للاسقاط من حق التمديد
وبما ان وجود هذا التناقض هو مشروط لقابلية القرار الاستئنافي للتمييز
على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 160/92
في قابلية القرار تاريخ 20/1/1994 للتمييز بالنسبة للمميز ارنست شهاب
بما ان ارنست شهاب لم يكن فريقا في المحاكمة الابتدائية واخل لاول مرة
في المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية
وبما انه للسبب المذكور لا يمكن ان يكون ثمة تناقض بين القرار
الاستئنافي والحكم الابتدائي فلا يكون القرار الاستئنافي وان قضى
بالاسقاط قابلا للطعن عن طريق التمييز
وبما انه بعد ان اعتبرت ان القرار النهائي لا يقبل الطعن عن طريق
التمييز فلا يكون للقراران التمهيديان قابلية للطعن عن طريق التمييز على
ما اورد اعلاه
وبما انه اذا كانت القرارات الثلاثة المطعون فيها لا تقبل التمييز فان
لا مجال للبحث في الاسباب المدلى بها طعنا بهذه القرارات