30/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1994
- التاريخ
- 30/03/1994
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاسباب المتعلقة بالنظام العام المتذرع بها لاول مرة امام محكمة التمييز
-
وحيث
من الثابت في الحكم المطعون فيه ان المميز لم يثر امام مجلس العمل
التحكيمي الاسباب التي يتذرع بها تمييزا والتي يعتبرها متعلقة
بالانتظام العام.
وحيث اذا كانت المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية اجازت
تقديم اسباب جديدة امام محكمة التمييز الا انها اشترطت ان تكون اسبابا
قانونية صرفه او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه مما لم يرد نص مخالف .
كما ان المادة 731 فقرتها الثالثة عندما اجازت لمحكمة التمييز نقض
قرار مطعون فيه امامها من تلقاء نفسها باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق
بالنظام العام انما قيدت هذا الحق بالشرط المذكور آنفا
وحيث ان السبب القانوني الصرف وان كان يتعلق بالانتظام العام يجب ان
يبنى على ما ورد في القرار المطعون فيه من وقائع بحيث تكون هذه الوقائع
قد عرضت امام محكمة الاساس ولم تقرر بشأنها النتيجة المتوافقة مع
القانون
وحيث ان عرض وقائع لاول مرة امام محكمة التمييز ليبني عليها سبب
قانوني وان كان متعلقا بالانتظام العام يشكل مزيجا من الواقع والقانون
وبالتالي غير جائز لاول مرة امام المحكمة العليا
- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات
-
حيث ان قاضي الاساس يستقل في
تفسير العقود والمستندات المعروضة امامه مستنتجا منها نية الفرقاء
ومحددا المعنى الذي ارادوا اعطاءه للالفاظ التي استعملوها ولا رقابة
لهذا المرجع عليه طالما انه لم يدل بانه شوه المعنى الواضح والصريح
لنصوصها
وحيث ان الادلاء بتشويه المستندات كسبب من اسباب النقض لكي يؤخذ به
يجب ان يحدد بكل دقة العبارات الصريحة والواضحة الواردة في هذه
المستندات والتي اعطاها القرار المطعون فيه معنى غير الذي تضمنته صراحة
وحيث ان المميز لم يتغير بهذه القاعدة فلم يبين ما هي العبارات الصريحة
والواضحة الواردة في المستندات والتي يدلي بان الحكم المطعون فيه شوه
معناها باعتماده معنى مناقضا لمعناها الصريح والواضح مما يوجب رد السبب
لهذه الجهة
طالما انه كان يترتب على قاضي الاساس ان يحدد مضمون "النفقات
المسترده" كما هو وارد في المستندات المبرزة فانه يستقل في عمله هذا
ولا رقابة لهذا المرجع عليه فيرد السبب المبني على مخالفة المادتين 366
و367 موجبات وعقود
وحيث كي يسمع الادلاء بفقدان الاساس القانوني يجب ان تكون محكمة
الاساس قد قررت نتيجة قانونية معينة دون بيان كاف للوقائع التي
تبررها' الامر غير الوارد على هذا الشكل مما يوجب رده
وحيث ان السبب الثاني يكون مستوجبا الرد برمته
- اختصاص محكمة الاستئناف في تقدير سوء النية لدى المدين
-
حيث ان المادة 265 من
قانون الموجبات والعقود اشترطت توافر سوء النية لدى المدين لاعطاء
الدائن تعويضا اضافيا في حال اضر به امتناع المدين غير المشروع عن اداء
موجبه
حيث ان قاضي الاساس يستقل في تقدير سوء النية لدى المدين ولا رقابة
لهذا المرجع عليه متوافقا مع هذه المادة ولا مخالفة في الامر مما يوجب
رد السبب المدلى به لهذه الجهة