الأحكام

30/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1994
التاريخ
30/03/1994
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاسباب المتعلقة بالنظام العام المتذرع بها لاول مرة امام محكمة التمييز

-

وحيث

من الثابت في الحكم المطعون فيه ان المميز لم يثر امام مجلس العمل

التحكيمي الاسباب التي يتذرع بها تمييزا والتي يعتبرها متعلقة

بالانتظام العام.

وحيث اذا كانت المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية اجازت

تقديم اسباب جديدة امام محكمة التمييز الا انها اشترطت ان تكون اسبابا

قانونية صرفه او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه مما لم يرد نص مخالف .

كما ان المادة 731 فقرتها الثالثة عندما اجازت لمحكمة التمييز نقض

قرار مطعون فيه امامها من تلقاء نفسها باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق

بالنظام العام انما قيدت هذا الحق بالشرط المذكور آنفا

وحيث ان السبب القانوني الصرف وان كان يتعلق بالانتظام العام يجب ان

يبنى على ما ورد في القرار المطعون فيه من وقائع بحيث تكون هذه الوقائع

قد عرضت امام محكمة الاساس ولم تقرر بشأنها النتيجة المتوافقة مع

القانون

وحيث ان عرض وقائع لاول مرة امام محكمة التمييز ليبني عليها سبب

قانوني وان كان متعلقا بالانتظام العام يشكل مزيجا من الواقع والقانون

وبالتالي غير جائز لاول مرة امام المحكمة العليا

- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات

-

حيث ان قاضي الاساس يستقل في

تفسير العقود والمستندات المعروضة امامه مستنتجا منها نية الفرقاء

ومحددا المعنى الذي ارادوا اعطاءه للالفاظ التي استعملوها ولا رقابة

لهذا المرجع عليه طالما انه لم يدل بانه شوه المعنى الواضح والصريح

لنصوصها

وحيث ان الادلاء بتشويه المستندات كسبب من اسباب النقض لكي يؤخذ به

يجب ان يحدد بكل دقة العبارات الصريحة والواضحة الواردة في هذه

المستندات والتي اعطاها القرار المطعون فيه معنى غير الذي تضمنته صراحة

وحيث ان المميز لم يتغير بهذه القاعدة فلم يبين ما هي العبارات الصريحة

والواضحة الواردة في المستندات والتي يدلي بان الحكم المطعون فيه شوه

معناها باعتماده معنى مناقضا لمعناها الصريح والواضح مما يوجب رد السبب

لهذه الجهة

طالما انه كان يترتب على قاضي الاساس ان يحدد مضمون "النفقات

المسترده" كما هو وارد في المستندات المبرزة فانه يستقل في عمله هذا

ولا رقابة لهذا المرجع عليه فيرد السبب المبني على مخالفة المادتين 366

و367 موجبات وعقود

وحيث كي يسمع الادلاء بفقدان الاساس القانوني يجب ان تكون محكمة

الاساس قد قررت نتيجة قانونية معينة دون بيان كاف للوقائع التي

تبررها' الامر غير الوارد على هذا الشكل مما يوجب رده

وحيث ان السبب الثاني يكون مستوجبا الرد برمته

- اختصاص محكمة الاستئناف في تقدير سوء النية لدى المدين

-

حيث ان المادة 265 من

قانون الموجبات والعقود اشترطت توافر سوء النية لدى المدين لاعطاء

الدائن تعويضا اضافيا في حال اضر به امتناع المدين غير المشروع عن اداء

موجبه

حيث ان قاضي الاساس يستقل في تقدير سوء النية لدى المدين ولا رقابة

لهذا المرجع عليه متوافقا مع هذه المادة ولا مخالفة في الامر مما يوجب

رد السبب المدلى به لهذه الجهة