الأحكام

16/09/1992

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/1992
التاريخ
16/09/1992
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
عيد، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة إستئناف القرار البدائي

-

حيث انه يتبين من القرار

المستأنف انه صدر بتاريخ 13/7/1987 وقد جرى ابلاغه من الشركة المميزة

في 15 منه وانها لم تستأنفه الا بتاريخ 11/1/1988 اي بعد انقضاء المهلة

القانونية

وحيث انه اذا كانت القرارات المنصوص عنها في المادة 615 أم م يمكن

الطعن فيها بصورة مستقلة او مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة الا ان

الامر يكون بخلاف ذلك اذا جرى ابلاغ القرار المذكور من المحكوم عليه اذ

يتوجب عليه حينذاك استئنافه خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 643

أ م م )يراجع عيد' الموسوعة ج 5 عدد 17 ص 63(

وحيث انه' فضلا عن ذلك' يتبين ايضا ان ما ادلت به الجهة المميز عليها

في لائحتها التمييزية الجوابية ولم تجب عليه الشركة المميزة لجهة انها

لم تبرز مع استئنافها صورة القرار المستأنف تاريخ 13/7/1987 صحيح

- السبب التمييزي المبني على مخالفة نص قانوني غير نافذ

-

وحيث ان الفقه والاجتهاد مجمعان على ان السبب التمييزي المستند الى نص

قانوني غير قائم وغير نافذ بتاريخ صدور القرار المميز ولو اعطي هذا

النص فيما بعد مفعولا رجعيا - فيما عدا القوانين التفسيرية - وحتى اذا

كان متعلقا بالانتظام العاملا يمكن قبوله شكلا امام محكمة التمييز لانها

تنظر فقط فيما اذا كان القرار الاستئنافي المطعون فيه مطابقا للقانون

النافذ بتاريخ صدوره ولا يمكن ان يعزى الى المحكمة ارتكاب مخالفة

للقانون او الخطأ في تطبيقه اذا لم يكن موجودا بتاريخ صدور القرار

المطعون )يراجع سيوفي التمييز عدد 73 ص 95 والمراجع التي يشير اليها في

الهامش (

وحيث انه يتضح من جهة ثانية ان المادة 9 من القانون رقم 50/91 نصت انه

لا يجوز اعادة النظر في القرارات العدلية والادارية التي اصبحت نهائية

ومبرمة

وحيث ان القرار الصادر بتاريخ 13/7/1987 كان قد انبرم بانقضاء مهلة

الاستئناف القانونية وهو من هذه القرارات الاخيرة واقصى ما كان يطلب

الى محكمة الاستئناف حسب الرأي الراجح هو مراعاة احكام هذا القانون فيما

لو اصبح نافذا قبل صدور قرارها المطعون فيه

- اختصاص محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف

-

وحيث ان

الاستئناف المذكور واللائحة الجوابية لم يتضمنا اذن اية مطالب موجهة

ضد المميز جواد رضا وقد اقتصرت المطالب المتبادلة الواردة فيهما ما

بين المستأنف عليه محمد حمود والشركة المستأنفة.

يث انه يتبين من جهة ثانية ان المميز جواد رضا قد استأنف شخصيا بصورة

اصلية وبموجب استئناف مفصل القرار الاعدادي )موضوع استئناف الشركة

الذي رد شكلا( تاريخ 13/7/1987 وتقدم بمطالب تتوافق تماما مع مطالب

الشركة المذكورة اذ طلب ايضا وقف تنفيذ القرار المستأنف وفسخه ورد

دعوى الشفعة وان مصلحة المميز في استئنافه لهذا القرار وللقرار الصادر

في 14/12/1987 مستقلة تماما عن مصلحة الشركة اذ انها ترتكز لرد دعوى

الشفعة على ادعاء المميز ان بيع العقار حصل مع حق الاسترداد

وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم بحثها طلب المستأنف عليه المميز

وابلاغه الاوراق تكون قد ردته ضمنا وانه يعود للمحكمة على كل حال ان

تقدر ضرورة او جدوى تبليغ الاوراق في كل قضية على حدة

- شروط توافر المصلحة لقبول الاستئناف

-

وحيث ان الجهة المميز

عليها تطلب رد السبب التمييزي الاول لعدم توافر مصلحة للمميز فيه

وحيث انه في ضوء ما ثبت اعلاه من عدم توجيه اية طلبات ضد المستأنف

عليه المميز سواء في الاستئناف ام في اللائحة الجوابية ومن وجود

استئناف اصلي مقدم من المميز ضد القرار المطعون فيه عينه تاريخ

13/7/1987 يقتضي رد السبب التمييزي الاول لعدم توافر مصلحة المميز فيه.

وحيث ان السبب الثاني الرامي الى القول بان استئناف الشركة ) لا

استئنافه السيد رضا( كان مقبولا شكلا اذ يعتبر بمثابة استئناف تبعي

مردود ايضا لعدم توافر مصلحة قانونية للمميز رضا للادلاء به كون هذا

الادلاء يعود للشركة المستأنفة آنذاك التي كان يتوجب عليها تقديم

دفوعها ودفاعها بوجه المستأنف عليه الذي طلب رد الاستئناف شكلا دفعة

واحدة سندا للمادة 66 أم م

وحيث ان طلب النقض المقدم من المميز جواد رضا يكون بالتالي مردودا

لعدم المصلحة.