الأحكام

14/02/1989

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1989

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1989
التاريخ
14/02/1989
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
عازار، فياض، ريدان، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز في بحث مدى صحة التبليغ الاستئنافي المقرر من المحكمة الروحية ومفعول الحضور دون الاعتراض على صحة طريقة التبليغ.

-

وحيث ان المعترض لم يثبت ان المعترض عليها كانت على علم بمحل

اقامته في السعودية.

وحيث ان اقرار التبليغ الاستثنائي من اختصاص المحكمة الروحية ولا يعود

للهيئة العامة بحثه.

وحيث انه في مطلق الاحوال ومهما يكن من امر فان المعترض حضر تلقائيا

امام المحكمة الروحية بعد التبليغ الاستثنائي واعترض على مضمون القرار

الغيابي دون اعتراضه على طريقة التبليغ مسلم ضمنا بصحته كما انه ابدى

ملاحظاته خطيا في الاساس قبل صدور قرار الحضانة ومنع السفر وبعد حضوره

جلسة المحاكمة.

وحيث لا ترى الهيئة العامة ما يخالف الانتظام العام في طريقة التبليغ.

- المحكمة المختصة للنظر في قضايا حفظ الاولاد وتربيتهم بالنسبة للطوائف المسيحية.

-

حيث ان المادة 135 فقرتها

الثانية من قانون الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية تنص على انه يحق

للمحكمة ان تقرر موقتا بشأن حفظ الاولاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم

وقراراتها هذه معجلة التنفيذ.

وحيث تكون اذن المحكمة الروحية قد استعملت صلاحيتها في تقرير الحراسة

ويعود لها وحدها حق التقدير.

وحيث يكون اذن السبب الثاني مستوجبا الرد ايضا لعدم مخالفته للانتظام

العام.