25/02/1992
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/1992
- التاريخ
- 25/02/1992
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- علوية، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تسجيل الدعوى العقارية في السجل العقاري.
-
وبما ان الدعوى التي تطالب الجهة المستأنفة برفع اشارتها عن العقارات
المنازع عليها انما تهدف الى اثبات قيام شركة الاتجار بالعقارات ومن
ثم اثبات ملكية المدعيين بحصص في العقارات المذكورة اعلاه.
وبما ان الدعوى هي مختلطة وبالتالي دعوى عقارية بشقها المتعلق بالمطالبة
بملكية العقارات
وبما انه عملا بالمادة 9 من القرار 188 فأن الدعاوى العقارية يجب ان
تدون في الصحيفة المختصة لكل عقار يكون موضوعا لها.
وبما انه عملا بموجب المادة 47 من القرار 188 لا تسمح اية دعوى كانت
بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري واذا كان العقار مسجلا
فلا يسمع الدعوى ما لم تسجل اولا في السحل العقاري. وبما انه ليس
للمحكمة ان تتثبت من صحة الدعوى وصوابيتها قبل رفع اشارتها على صحائف
العقارات المنازع علها اذ لو صح ذلك لن تفد الغاية والمصلحة من رفع
اشارتها على صحائف العقارات
وحيث ان محكمة الدرجة الثانية اوردت بشكل وافي الاسباب التي جملتها
على اعتبار الدعوى المقدمة الى المميز عليها مختلطة وعقارية في احد
شقيها المتعلق بملكية هذين الاخيرين لحصص شائعة في العقارات المنازع
عليها وجوب قيدها على الصحائف العينية وبالتالي فلا على ما ذكرته في
هذا المجال خصوصا وان المادة 837 أ.م.م نصت ان لكل شريك وهذا شائعة في
ملكية المشترك وفي منتجاته وان الدعوى الرامية بالنتيجة الى تصفية شركة
واقعية لا شخصية معنوية لها بحكم القانون وفسحة عقاراتها هي مختلطة
وواجبة التسجيل وانه لا يمكن لمحكمة ان تنظر بالدعوى قبل وضع اشارتها
اولا على صحائف العقارات موضوع الخلاف على ما ذكرته صراحة المادتان 9
و47 من القرار 188
وحيث يتوجب سندا لما تقوم رد هذا السبب لعدم قانونيته.
حيث ان الطاعنيين اوردوا ان الدعوى هي شخصية ترمي الى اثبات قيام
الشركة وتملكها للعقارات ونوعها مما ينفي العقارية ويكون قرار قيدها
على الصحائف العينية في غير محله ويتوجب الرجوع عنه.
- مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة.
-
بما ان
الدفع بعدم دفع الرسم يتوجب اثارته امام المحكمة التي رفعت امامها
دعوى الاساس وهو يخرج بالتالي عن اطار الدعوى الحاضرة وكذلك الدفع
المتعلق برد الدعوى لجهة صفة المدعيين
وحيث ان المحكمة هي السلطة التي تمكن الخصم من وضع الدعوى وان الفقه
والقضاء ذهبا الى اعتبار الدفع بعدم قبول الدعوى المبني على انتفاء
الصفة دفعا متقاربا من وسائل الدفاع في فئة الدفوع المرتبة بالموضوع.
وحيث ان ما بينته محكمة الاستئناف لهذه الجهة صحيح في القانون ويقتضي
الاخذ به ورد السبب المدلى به بهذا الصدد وحيث ان استدعاء النقض يكون
وفقا لما تقدم مردودا بكافة اسبابه.