الأحكام

19/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1992
التاريخ
19/11/1992
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
خليفة، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول بيع اسهم الشركة المساهمة مالكة المؤسسة التجارية على ممارسة حق الافضلية في تملكها.

-

وحيث ان المحكمة الابتدائية لاحظت ان المادة 15 من المرسوم الاشتراعي

67/35 تبيح التفرغ عن حصص الشركاء كليا او جزئيا الى الغير شرط موافقة

الشركاء الاخرين بدون ان تتأثر بذلك شخصية الشركة.

وحيث ان الشركاء الثلاثة في شركة مازن قد تفرغوا بمستند واحد الى

السادة عقيل الذين حلوا محلهم فيكون التفرغ قد حصل بموافقة كل الشركاء.

وحيث ان شركة مازن تكون قد بقيت قائمة كشركة وبقيت مالكة للمؤسسة

التجارية موضوع النزاع فلا يعتبر التفرغ عن حصص الشركاء بيعا للمؤسسة

من قبل الشركة مالكتها الى الغير.

وحيث ان الاتفاق الذي حصل في 88/9/28 يكون حقيقيا فيما نص عليه اي

التفرغ عن حصص في شركة مازن التجارية مع استمرار شخصية الشركة وذمتها

المالية بعناصرها الايجابية والسلبية ومع تعديل في اسماء الشركاء او

المسؤولين في الادارة.

وحيث انه مع انتفاء وقوع بيع على المؤسسة التجارية "الدولشي فيتا" لا

يكون قد نشأ حق افضلية للمستأنفة من جراء التفرغ المثبت بالمحضر المسجل

بتاريخ 88/9/28

وحيث ان قول المستأنفة - المميزة - ان التفرغ عن حصة في الشركة يؤدي

الى التفرغ عما يقابلها في المؤسسة التجارية ليس قولا صحيحا مع قيام

الشرك اذ ان المؤسسة تبقى ملكا للشركة وليس ملكا بالشيوع للشركاء ولا

تصبح كذلك الا بعد حلها او انحلالها وزوال شخصيتها المعنوية فتتحول

عندئذ موجوداتها الى ملك شائع بين الشركاء وليس هذا هو الحال في القضية

الحاضرة اذ ان الشركة لم تنقضي ولم تزل شخصيتها وقد احسنت المحكمة

الابتدائية بتأكيد هذا الامر الاخير.

وحيث انه على ضوء ما ورد في القرار الاستئنافي يتضح ان المميزة لم يتعط

القرار المطعون فيه تفسيرا سليما وان الظروف والوقائع المدلى بها

تأييدا للسبب التمييزي غير موجودة فعلا وبالتالي فان السبب التمييزي

يكون فاقد الاساس في الواقع.

وحيث من جهة ثانية فان محكمة الاستئناف قد اصابت فيما ذهبت اليه بان

التفرغ حصل على حصص شركة مازن التجارية مالكة مؤسسة الدولشي فيتا وفقا

لاحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 67/35 وان كل شريك وافق على تفرغ

شريكه ذ وقع الجميع على التنازل في صك واحد وبالتالي فان هذه الشركة قد

بقيت قائمة بشخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية فجاء القرار المميز

معللا تعليلا مستفيضا ومنطبقا على احكام القانون ولذلك فلا مخالفة

للمادة 5 ف 1 من م الاشتراعي 67/11 الامر الذي يستتبع ابرام القرار

المطعون فيه ورد استدعاء النقض اساسا دون حاجة الى مزيد من البحث .