الأحكام

25/02/1992

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1992
التاريخ
25/02/1992
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
علوية، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تبليغ مالك العقار عقد بيع المؤسسة التجارية على حقه بتملكها بالافضلية

-

وحيث ان التفرغات التي

جرى على اساسها طلب التملك بالافضلية قد حصلت بتاريخ 28/1/71 اي قبل

تعديل المرسوم الاشتراعي 11/67 بالمرسوم الاشتراعي 97/77

وحيث ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 11/67 كانت تنص قبل التعديل

على وجوب استعمال حق الافضلية بمهلة عشرة ايام على اتمام آخر معاملة من

معاملات النشر المنصوص عنها في المادة 12 من نفس المرسوم الاشتراعي

حيث بموجب المادة 12 المذكورة يجب ان يقيد في السجل التجاري باسم

البائع او المتفرع وباسم المشتري او المتفرع له كل بيع او تفرغ عن مؤسسة

تجارية مهما كان شكله كما يجب ان ينشر خلاصة عنه في الجريدة الرسمية

وفي جريدة محلية تصدر في محل وجود المؤسسة ويتم النشر بواسطة رئيس

القلم المكلف مسك السجل التجاري الخاص وعلى نفقة المشتري او المتفرغ

له في مهلة 15 يوما من تاريخ البيع او التفرغ ويجب ان يعاد في الاسبوع

الثاني الذي يتبع حصوله لاول مرة

وحيث ان عدم اجراء عملية النشر المشار اليها وان كان لا يؤثر على صحة

البيع او التفرغ الا انه يجعل هذا العقد غير سار على المالك وخاصة لجهة

بدء سريان المهلة المعطاة له لممارسة حق تملك المؤسسة بالافضلية بالمعنى

ان هذه المهلة تبقى مفتوحة

وحيث ان مجرد علم المالكين بحصول هذا البيع ليس من شأنه ان يجعل مهلة

العشرة ايام سارية بحقهما لان النص قد حدد صراحة نقطة انطلاق لممارسة

حق بالتملك بالافضلية وهي اتمام معاملات النشر والتسجيل بالنسبة للعقود

الحاصلة قبل 7/7/1977 ومعاملة تبليغ المالك بالنسبة للعقود الحاصلة بعد

هذا التاريخ

وحيث ان الحكم المطلوب نقضه الذي صدق الحكم الابتدائي القاضي باعتبار

ان المهلة ما زالت مفتوحة للمالكين المطلوب النقض ضدهما لتملك

المؤسسة التجارية موضوع الدعوى بالافضلية' لا يكون قد خالف القانون

وخاصة المرسوم الاشتراعي 11/67 مما يقضي الى اعتبار هذا السبب مردودا.