19/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1994
- التاريخ
- 19/05/1994
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز شكلا اذا كانت قيمة العقار دون النصاب المحدد قانونا.
-
وحيث ان القرار المطعون فيه
صدر في ظل المادة 709 اصول مدنية التي حددت حينها نصاب قبول المراجعة
التمييزية بعشرين الف ليرة لبنانية الا اذا بنيت على البنود 2 و3 و4
و5 و8 من المادة 708 اصول مدنية فتقبل اذا كانت دون ذلك.
وحيث ان دعوى الشفعة ترمي الى تملك عقار وفقا لاحكام المادة 238 من
القرار رقم 3339 كما ان المادة 253 من نفس القرار تعتبر ان الشفيع
اشترى من المشتري ويكون للشفعة بينهما مفعول البيع.
وحيث بالاستناد لهذين النصين تعتبر الشفعة بمثابة عقد شراء جببري اجازة
القانون وفقا للاحكام التي وضعها ولا تميز بين هذا العقد وعقد الشراء
العادي سوى انه شراء مؤد الى نزع الملكية بحكم القانون في حال التأمت
شروط الشفعة.
وحيث انه في عقود البيع والشراء يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد قيمة النزاع
ثمن العقار الواقع عليه العقد وذلك تطبيقا للفقرة السابعة من المادة 70
اصول مدنية وقد سار اجتهاد محكمة التمييز على هذا النهج )قرار 1962/8/30
النشرة القضائية 1962 ص 593 وقرار 1961/3/11 النشرة القضائية 1961 ص
183 والقرار الصادر عن هذه الغرفة رقم 93/4 تاريخ 1993/1/12(
وحيث اذا كان قانون الرسوم القضائية قد حدد رسما مقطوعا يستوفي عند
تقديم دعوى الشفعة فان هذا التحديد يبقى محصورا بالرسم ولا يتعداه الى
اضفاء وصف على عقد مخالف لما نص عنه القانون الخاص به او القانون
العام وهو القرار 3339 الذي اعتبر الشفعة بمثابة عقد شراء وتملك للعقار
لا تختلف مفاعيله عن مفاعيل عقد البيع مما يوجب تطبيق المادة 70
فقرتها السابعة عند تحديد قيمة النزاع.
وحيث طالما ان قيمة المشفوع به لا تبلغ العشرين الف ليرة فيقتضي تطبيق
احكام المادة 709 مدنية التي اجازت قبول المراجعة التميزية اذا تناولت
البنود 2 و3 و4 و5 و8 من الاسباب المبينة في المادة 708 اصول مدنية وما
يعتد به هو قيمة العقار المشفوع به وليس الثمن الاجمالي للعقارات
المشتراة.
وحيث يتبين من مراجعة اسباب النقض انه من بين الاسباب التي تناولها
التمييز البند الرابع من المادة 708 اصول مدنية دون سائر البنود المبينة
آنفا اي عدم الفصل باحد المطالب .
وحيث ان المطلب المقصود بالبند الرابع من المادة 708 اصول مدنية هو
الحق الذي يطلب احد المتقاضين من المحكمة تكريسه له.
وحيث ان ما اسمته الجهة المميزة مطلبا يتناول عدم بحث المحكمة حسب
زعمها في ان الايداع كان كافيا ولائقا بالنظر لمتوسط سعر المتر المربع
من مجمل مساحة العقارات المباعة الامر الذي لا ينطبق على مفهوم المطلب
كما صار تحديده اعلاه.
وحيث ان مخالفة القانون حسبما نصت عنها الفقرة الاولى من المادة 708 لا
تدخل ضمن الاسباب التي تجيز النظر في المراجعة التمييزية اذا كانت قيمة
المنازع فيه اقل من عشرين الف ليرة لبنانية ولم يرد سبب اخر من الاسباب
التي تجيز النظر في المراجعة المذكورة مما يجعلها مردودة في الشكل.