26/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/1994
- التاريخ
- 26/05/1994
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم القضية المحكوم بها في دعاوى الجنسية.
-
وحيث
تبين ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اعتبرت بالاستناد
للمادة 303 اصول مدنية بان لا مجال للتذرع باحكام القرار 2825 طالما ان
الدعوى الاولى اسندت اليه واقترنت بالقرار التمييزي المبرم اما لجهة
الاستناد الى المادة العاشرة من القرار رقم 15 فبعد ان اثبتت المحكمة
الاستئنافية نصها الوارد كما يلي: مع الاحتفاظ بحقوق الاختيار المنصوص
عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوزان سنة 23 يعد لبنانيا كل شخص
مولود في اراضي لبنان الكبير من اب ولد فيه ايضا وكان في اول تشرين
الثاني سنة 1914 حائزا التبعية العثمانية اعتبرت عن حق بان هذا النص
يشترط لاعتبار طالب القيد لبنانيا ان يكون مولودا في اراضي لبنان
الكبير من اب ولد فيه ايضا وكان حائزا التبعية العثمانية.
وحيث طالما ان محكمة الاستئناف اثبتت في القرار المطعون فيه ان
القرار التمييزي المبرم الصادر في 1980/12/29 في الدعوى المقامة من
المميز الحال اعتبر ان المميز لم يطعن في القرار الجهة قوله بعدم قيام
الدليل على اصل والده التركي اي بعدم ثبوت هذا الاصل فيكون هذا القرار
قد انبرم لهذه الجهة بحقه.
وحيث مما لا شك فيه بان انبرام القرار الصادر في دعوى سابقة بين نفس
الطرفين وفي نفس الموضوع لجهة اثباته عدم ثبوت الاصل العثماني للوالد
يجعل هذا القرار متمتعا بحاجية القضية المحكوم بها ويحول بالتالي دون
النظر في السبب المبني على المادة العاشرة من القرار رقم 15 التي
تشترطان يكون الاب مولودا على الاراضي اللبنانية وكان حائزا في اول
تشرين الثاني سنة 1914 على التبعية العثمانية لاصطدامه بهذه الحجية
النافية لشرط من شروط المادة العاشرة المذكورة.
وحيث لا مخالفة بالتالي للمادة 303 اصول مدنية او للمادة 559 من نفس
القانون اذ لا مجال لها في ما قضت به محكمة الاستئناف طالما ان الدعوى
ردت لعدم توافر الاسباب القانونية ولم يكن من مجال لبحث مفعول
الاحكام المعلنة للحق طالما ان القرار الاستئنافي رد الدعوى ولم يعلن اي
حق.
وحيث لا مجال ايضا للتذرع بنسبية الاحكام الصادرة في قضايا الجنسية
طالما ان محكمة الاستئناف اثبتت في قرارها المطعون فيه ان الدعوى التي
صدر بها قرار تمييزي مبرم برد الدعوى كانت عالقة بين المميز الحالي
والدولة اللبنانية فتكون ذاتية الاشخاص الموضوع والسبب متوافرة وتكون
بالتالي شروط حجية القضية المحكوم بها متوافرة مما يؤدي ايضا الى رد
السبب الثاني المدلى ب2 ولا مجال على ما جاء بيانه اعلاه للقول بان
السبب المبني على المادة العاشرة من القرار رقم 15 هو سبب جديد طالما
ان احد شروط المادة المذكورة منتف بموجب قرار مبرم صارت الاشارة اليه
اعلاه وكان قد بحث في القرار الاستئنافي.