07/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/1994
- التاريخ
- 07/04/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول استئناف القرارات الصادرة قبل الحكم النهائي
-
بما ان المادة 615 ا م م اقرت بادىء ذي بدء
القاعدة القانونية التالية ولا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء
المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة فيه
وبما انه على ضوء ما تقدم يتعين بحث ما اذا كانت محكمة الاستئناف في
قرارها المطعون فيه اساءت تفسير البند الخامس من المادة 615 باعتبارها
ان القرار بتاريخ 21/11/92 لا ينطبق على احكام البند الخامس المذكور
وبالتالي لا يقبل الاستئناف قبل صدور الحكم المنهى للنزاع
وبما ان ما فصل به القرار تاريخ 21/11/92 الابتدائي هو اعتبار تبلغ
الاوراق الذي تم للجهة المدعى عليها المميزة اصوليا
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الفصل في احدى نقاط النزاع او احدى
جهاته يعني فصل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى اذ عند ذلك يصبح تنفيذ القرار
بصورة مستعجلة جبرا
وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف هو في محله القانوني لانه اذا
كانت المسألة التي فصلها الحكم لا تتعلق بموضوع الدعوى فان هذا الحكم لا
يرتب اي موجب لا من فرقائها وبالتالي لا مجال لطلب تنفيذ هذا الحكم
جبرا
وبما انه اذا كان التنفيذ المعجل غير قائم او غير موجود اصلا لانه ليس
ثمة ما يمكن تنفيذه فلا يكون الحكم فيما قضى على الفقرة الخامسة من
المادة 615 ام م وان محكمة الاستئناف بقولها استنتاجا وعملا بالمبدأ
القانوني الذي اوضحته ان الحكم الذي لا تنتهي فيه المنازعة لكي يصبح
الطعن به على حده يجب ان يتناول مسألة تتعلق بموضوع الدعوى وليست
قانونية تبليغ الاوراق عنها لان النقاط المتعلقة بموضوع الدعوى وحدها
يمكن تنفيذها جبرا تكون قد احسنت تطبيق وتفسير المادة 615 فقرتها
الخامسة من قانون اصول المحاكمات المدنية.