الأحكام

10/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1994
التاريخ
10/05/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة اخلاء المستأجر بموجب عقد ايجار موسمي

-

بما انه من الرجوع الى القرار المطعون يتبين ان محكمة الاستئناف بعد ان

حددت موضوع النزاع بانه يدور حول وصف الاجارة اعتمدت الوصف الموسمي

لها على ضوء عقود الايجار الخطية المبرزة وعلى ضوء زيادات البدلات

وعلى ضوء الافادة الصادرة عن بلدية بكفيا واعتبرت ان ايصال 1988/5/14

واقامة المستأنف في المأجور صيفا شتاء من مدة طويلة ودفع اشتراك

الكهرباء ورسوم البلدية ليس من شأنه اقامة الدليل على جدية النزاع الذي

يثيره المستأنف المميز حول وصف الاجارة كما اعتبرت ان اقامة المستأجر في

المأجور بين فصل صيف واخره هي بمثابة تسامح من المالك المؤجر وخلصت الى

القول بانه من حق المالك ان يضع حدا لتسامحه بعد انتهاء مدة العقد ويطلب

الزام المستأجر باخلاء المأجور يصبح عندها اشغاله بدون مسوغ شرعي وتعديا

على حق المالك يجعل قاضي الامور المستعجلة صالحا لرفعه عملا بنص المادة

579 مدنية ولا يحول دون ذلك وجود دعوى تتناول الاجارةامام محكمة الاساس

في مرحلتها الابتدائية.

وبما ان هذه المحكمة العليا ترى ان محكمة الاستئناف احسنت في اعطاء

الوصف القانوني للوقائع عندما قالت بعدم جدية ما يدعيه المميز وترى

دعما للقرار الاستئنافي ان تضيف انه لو صح ما يدعيه المميز من انه عند

توقيعه لعقد الايجار الاول كان تحت ضغط الحاجة لانه مهجر فانه كان

بامكانه ان يمتنع عن توقيع العقود اللاحقة كما فعل وفقا لما يدعيه عند

عرض عقد الايجار الاخير عليه هذه العقود التي زيد فيها بدل الايجار

زيادة كبيرة.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف اذا احكام المادة 579 مدنية بل تقيدت

بها.

وبما ان وجود الدعوى الابتدائية التي موضوعها وصف الاجارة لا يرفع يد

قاضي العجلة وفقا لما قالت به محكمة الاستئناف وذلك عملا بنص المادة

581 مدنية.

وبما ان السبب الاول للتمييز يكون والحال ما تقدم مستوجبا للرد.

على السبب الثاني للتمييز:

بما ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 543 موجبات وعقود طالما

ان اشغال المميز للمأجور كان مسند الى عقد ايجار خطي منظم بين الفريقين

اذ ان اغفال هذه المادة محله عند عدم وجود العقد الخطي بين الفريقين.

- مدى اعتبار اجتهاد المحكمة سببا من اسباب التمييز.

-

بما ان اجتهاد

المحكمة بحد ذاته لا يكون سببا من اسباب التمييز المحددة في المادة 708

مدنية.

وبما ان القوانين الوضعية لا تخول احتلال منازل الغير ولا يمكن اعتبار

ان اتفاق الطائف قد عدل هذه القوانين.

وبما انه وعلى كل فان القرار الذي يشير اليه المميز يتناول وضعا غير

الوضع موضوع الدعوى الحالية اذ تناول التريث الموقت بالتقيد في معرض

معاملة تنفيذية.