الأحكام

10/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1994
التاريخ
10/05/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب .

-

بما انه على

فرض ان محكمة الاستئناف اغفلت البحث في تقرير خبير فان ذلك لا يعني

اغفال البحث باحد المطالب المنصوص عنه في المادة 708 مدنية.

وبما ان محكمة الاستئناف ردت ضمنا طلب المميز استماع البينة الشخصية

على اشغاله ولم تغفل البت به هذا على فرض ان طلب استماع الشهود يعد

مطلبا.

وبما ان السبب التمييزي المدلى به من المميز يكون والحال ما تقدم

مستوجب الرد.

وبما ان المميز كان قد ادلى امام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص قاضي

الامور المستعجلة للنظر بالدعوى وقد ردت المحكمة ادلاء المستأنف هذا

واعتبرت ان من صلاحية قاضي الامور المستعجلة النظر في النزاع على ضوء

الوقائع التي توفرت امامها طالما ان هذه الوقائع تجعل من اشغال

المستأنف للمسكن موضوع النزاع بمثابة اشغال بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء

مدة اجارته الموسمية.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تغفل اذا امر النظر بالصلاحية لكي تأخذ

عليها ذلك محكمة التمييز عفوا.

وبما انه وعلى كل فان توفر صلاحية قاضي الامور المستعجلة او عدم توفرها

هو على ضوء الفقرة الثانية من المادة 579 مدنية مزيج من القانون والواقع

بحيث يتوجب تحديد ما اذا كانت الوقائع المتوفرة في الملف تجعل

الاعتداء واضحا على الحق المدعى به ام غير واضح مما لا يمكن محكمة

التمييز من اثارة موضوع الصلاحية المعطاة لقاضي الامور المستعجلة بمقتضى

المادة المشار اليها عفوا.