الأحكام

24/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/1994
التاريخ
24/05/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصحيح الشهرة في سجلات النفوس .

-

حيث ان المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 32/1/15 نصت

على انه لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة

العادية بحضور مأمور النفوس ما عدا الاحوال القابلة للتغيير والتي يتم

تصحيحها بالصورة الادارية.

وحيث ولئن كان المقصود بالتصحيح وهو جعل القيود مطابقة للواقع الذي كان

سائرا وقت حصول القيد بحيث يأتي القيد صورة صحيحة عن الواقع الذي شاء

صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية الا ان عناصر هذا القيد لا

تستمد حصرا من السجلات الرسمية.

وحيث ان ما يحمل على هذا القول هو ان التسجيل في السجلات الرسمية هو

مرحلةلاحقة ونتيجة لضبط الوقائع المتعلقة بالاحوال الشخصية والذي يتم

بواسطة اشخاص نص القانون على مداخلتهم في الموضوع.

وحيث ان الخطأ مثلما هو ممكن الوقوع عند عملية القيد في السجلات

الرسمية هو ممكن الوقوع ايضا خلال مرحلة ضبط الوقائع المؤدية الى هذا

القيد بحيث يأتي في حال حصول اي خطأ في هذه المهلة مشوبا هو ايضا

بالخطأ وبعدم التطابق مع الواقع الشخصي والعادي لصاحب القيد.

وحيث ان القرار الاستئنافي بذهابه خلاف هذه الوجهة يكون قد اخطأ في

تفسير المادة 21 من المرسوم رقم 8837 أ.م.م مما يشكل سببا للنقض عملا

بالمادة 708 أ.م.م فقرتها الاولى يقتضي نقضه لهذا السبب .

وحيث انه يتبين من الاستدعاء ان المستدعي )المميز( طلب اضافة شهرة

طربيه على قيده وان شهرته لم تحدد في القيد وان المختار اكتفى بذكر اسم

"الجد" يوسف .