21/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/1992
- التاريخ
- 21/05/1992
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- شحاده، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي.
-
وحيث
فضلا عن ان مطالعة مفوض الحكومة قدمت في جلسة علنية ثم تليت وجرى
الاطلاع عليها وعن انها ليست من اوراق المحاكمة التي يبرزها الخصوم وعن
ان المميزة المدعى عليها لم تتذرع في المحاكمة الابتدائية بعدم التبليغ
فان البند /أ/ من المادة الاولى من المرسوم رقم /662/1983 المتعلق بمهام
وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية نصت على ان مفوض
الحكومة يحضر جلسات المحاكمة ويبدي مطالعة خطية في كل دعوى حسب الاصول
ولم تنص على التبليغ في هذا المجال. يضاف الى كل ذلك ان القرار
المطعون فيه لم يستند الى هذه المطالعة وقد جاءت لمصلحة المميزةالتي
تتذرع بعدم التبليغ.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اصول اثبات تاريخ ولادة المستخدم.
-
حيث وفقا لاحكام المادة 708 اصول
مدنية بند /1/ فان المميزة لم تحدد بوضوح ودقة وجه المخالفة القانونية
التي تتذرع بها ولا حتى النص الذي تنفي على القرار المطعون فيه
مخالفتةاذ انها قالت بمخالفة المواد 143 وما يليها اصول مدنية اي
مخالفة جميع المواد المتعلقة بالسند الرسمي علما ان المادة 143 تضمنت
توضيحا للسند الرسمي دون اي شيء آخر.
وحيث فضلا عن ذلك فأن القرار المطعون فيه باعتباره المميز عليه من
مواليد سنة 1928 وبقطع النظر عما اذا كان السند المبرز من المميزة هو
سند رسمي علما انه بطاقة معلومات ارتكز اي القرار على سندات رسمية منها
احكام قضائية وتذكرة هوية وقد استنتجت محكمة الموضوع بما لها من حق
التقرير والمقارنة والمفاضلة بين الادلة ان ولادة المدعى عليه الحقيقية
حصلت سنة 1928 وان هذا التاريخ هو الواجب الاعتماد
وحيث ان سن او تاريخ دخول المميز عليه بالخدمة ليس من شأنه ان يؤثر او
ان ينفي ما استثبتته محكمة الموضوع بحكم سلطانها في التقدير على الوجه
وفي الظروف المبينة.