الأحكام

30/04/1992

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1992
التاريخ
30/04/1992
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب فيما خص الطبيعة القانونية للبيع الحاصل بمشيئة منفردة من أب الى ولده القاصر.

-

حيث ان المميز

عليه اجاب بان محكمة الاستئناف عللت قرارها بصورة كافية وهي غير ملزمة

بالرد على جميع الاقوال والمزاعم.

وحيث يلاحظ بان المميز يدلي بهذا السبب دون ان يدرجه تحت اي من اسباب

النقض المحددة في المادة 708 اصول مدنية الا انه بالنظر الى فحواه يمكن

للمحكمة العليا ان تتبين ان المميز يقصد فقدان التعليل الذي تشير اليه

المادة 537 مدنية اي ان الحكم لم يعلل وقد اخطأ عندما اعتبر ان البيع

الحاصل للمميز من والده مجرد مشيئة واحدة غير ملزمة في حين انه يرى ان

عناصر المادة 148 موجبات وعقود متوافرة.

وحيث بالاطلاع على الحكم الابتدائي المصدق استئنافا تبين انه بعد ان

اعتبر العقد الموقع من والد المميز بتاريخ 1959/6/12 وبصفته بائعا ومنه

نفسه بصفته مشتريا عن ولده القاصر انذاك اي المميز مجرد من القوة

الالزامية لانه صادر عن مشيئة منفردة عاد فاعتبر ان هذا العقد يشكل هبة

او وصية.

وحيث ان المميز ادلى استئنافا بخطأ القرار الابتدائي ان لجهة اعتباره

العقد صادرا عن مشيئة واحدة غير ملزمة وان لجهة اعتباره العقد المذكور

يشكل هبة او وصية.

وحيث بالاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين انه تضمن التعليل التالي:

وحيث ان المستأنف)المميز( صرح في استجوابه امام المحكمة هذه انه لم يكن

على علم بالبيع والشراء المذكورين في الصك المشار اليه اعلاه الا بعد ان

عثر على هذا الصك بعد وفاة والده في العام 1967

وحيث انه من الثابت بان العمل الذي قام به الوالد لمصلحة ابنه

المستأنف(المميز)ينطوي على هبة طالما ان المستأنف يعترف صراحة بانه لم

يكن على علم بامر الصك الا بعد ان توفي والده في العام 1967

وحيث انه من الثابت ايضا بان والد المستأنف (المميز) قد قام ببيع جميع

ما يملكه من اسهم في العقار المسمى بكرم الزيتون والبالغة ستة قراريط

الى المستأنف عليه (المميز عليه) بتاريخ 1961/1/14 بموجب عقد بيع مسجل

لدى كاتب العدل.

وحيث ان ما قام به والد المستأنف في العام 1961 يعتبر رجوعا عن الهبة

التي قام بها لمصلحة ابنه المستأنف (المميز)في العام 1959 الامر الجائز

قانونا في هذه القضية.

وحيث انه بالاستناد الى هذا التعليل قضى القرار المطعون فيه برد سائر

الاسباب المدلى بها لعدم جدواها ولعدم تأثيرها على النتيجة التي خلصت

اليها المحكمة.

وحيث ايضا فان المحكمة الاستئنافية في بحثها السبب الاستئنافي الثاني

الذي ادلى فيه المستأنف (المميز) بخطأ القرار الابتدائي عندما اعتبر

العقد يشكل هبة او وصية قد ردت ضمنا السبب الاول الرامي الى القول بخطأ

القرار المذكور عندما اعتبر العقد مجردا عن القوة الالزامية اذ ان

القرار عينه عاد فاعتبر ان هذا العقد يشكل هبة او وصية وان اعتباره من

قبل المحكمة الاستئنافية هبة يجوز الرجوع عنها بتصرف الواهب بالعقار

ذاته وبيعه فيما بعد لاخر يتضمن جوابا على السبب الاول الذي يقول ان

للعقد قوة الزامية تجاه البائع المفترض اذ اعتبرته المحكمة غير ملزم له

كما انها ردته كذلك بقضائها بانه لم يعد له تأثير على النتيجة التي حصلت

اليها

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة اعتباره عقد البيع منطويا على هبة وفقدانه الاساس القانوني لهذه الناحية.

-

حيث يدلي المميز بان القرار المطعون فيه اخطأ عندما قال بان

العمل الذي قام به والد المستأنف المميز بالنسبة لهذا الاخير ينطوي على

هبة لان البيع حصل للمستأنف (المميز) عندما كان قاصرا وقد سجله والده

ولان عناصر البيع مكتملة في العقد سواء عرف المستأنف المميز بالبيع قبل

وفاة والده ام بعدها ثم ان القرار المميز لم يسند تعليله الى اي سبب

قانوني مما يجعله ايضا فاقدا الاساس القانوني.

وحيث ان المميز عليه طلب رد هذا السبب اذ ان محكمة الاستئناف فسرت

الوقائع بحكم سلطانها وبينتها واذ ان محكمة التمييز ليست درجة ثالثة من

درجات المحاكمة.

وحيث ان المميز يدلي بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره دون ان

يتبين حسبما يوجب البند الاول من المادة 708 اصول مدنية النص او المبدأ

القانوني الذي جرت مخالفته والخطأ في تطبيقه وتفسيره بصورة تمكن

المحكمة من معرفته بوضوح وهو الامر الذي يجعل السبب المدلى به من هذه

الناحية مردودا شكلا.

وحيث وعلى كل حال وايضا فان القرار المطعون فيه بوضوح الاسباب

القانونية والوقائع التي جعلته يقر النتيجة التي انتهى اليها ويعتبر ما

يسميه المميز عقد بيع جار لمصلحته من قبل والده يشكل في الحقيقة هبة وقد

جرى ذكر بعض ما تضمنه هذا القرار عند بحث السبب الاول فلا يمكن اذا

النفي عليه وكذلك بفقدان الاساس القانوني.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان التعليل فيما خص الرجوع عن الهبة ومفاعيله.

-

حيث ان المميز عاد يناقش ويعارض في هذا

السبب ما اثبتته المحكمة بما لها من حق تقدير الوقائع لجهة قولها بان

والده بعد ان وهبه ستمئة سهما في العقار 46 الشهابية باع حصته بكاملها

من المميز عليه كما يدلي المميز بالخطأ في التعليل لجهة القول بالرجوع

عن الهبة تعليل النتيجة التي وصل اليها القرار وعدم اسناده الى نص

قانوني وفقدانه الاساس القانوني لهذه الجهة.

وحيث ان المميز لا يبين هنا ايضا النص القانوني الذي جرت مخالفته ولا

الذي حصل الخطأ في التعليل بشأنه بالقول بالرجوع عن الهبة ولا الوقائع

التي افتقدها القرار لا مكان القول بفقدان الاساس القانوني الامر الذي

يجعل السبب الثالث مردودا بمختلف فروعه.