الأحكام

21/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1994
التاريخ
21/04/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة إخلاء المأجور بموجب عقد ايجار موسمي

-

بما ان القرار المطعون فيه اورد في بداية تعليله ان عدم التصدي للاساس

لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من تفسير القانون وتطبق احكامه على عناصر

النزاع المعروض عليه والتي يملك حق فحصها ظاهريا على ضوء الاوراق وظروف

الحال لمعرفة نصيب ادعاآت الافرقاء من الجدية توصلا لتحديد اختصاصه

في اتخاذ التدبير وبعدها اورد ان عقود الايجار المبرزة والايصالات تفيد

كلها ان الاجارة موسمية وان عقود الايجار الموسمية المتعلقة بالشقق

المخصصه فلاصطياف تخضع للقواعد العامة المنصوص عنها في قانون الموجبات

والعقود بحيث يكون الشاغل بعد انتهاء مدتها بمثابة شاغل بدون مسوغ

شرعي

ثم اعتبر القرار ان اقامة المستأنف - المميز - في المأجور بشكل مستمر

من مدة طويلة لا يضفي لهذه الجهة استوجب التصديق

وبما ان القرار الاستئنافي يكون بذلك قد طبق احكام المادة 579 مدنية

واحسن في تفسيرها ولم يخطىء في وصفه ما يثيره المميز من وقائع عندما قال

بان هذه الوقائع لا تثير نزاعا جديا يتناول وصف الاجارة وترى هذه

المحكمة دعما لذلك انه لو صح ما يتذرع منه انه وقع عقد الايجار الاول

تحت ضغط الحاجة لكان امتنع عن توقيع العقود اللاحقة ورفع البدل المحدد

فيها