21/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1994
- التاريخ
- 21/04/1994
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- متى، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة إخلاء المأجور بموجب عقد ايجار موسمي
-
بما ان القرار المطعون فيه اورد في بداية تعليله ان عدم التصدي للاساس
لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من تفسير القانون وتطبق احكامه على عناصر
النزاع المعروض عليه والتي يملك حق فحصها ظاهريا على ضوء الاوراق وظروف
الحال لمعرفة نصيب ادعاآت الافرقاء من الجدية توصلا لتحديد اختصاصه
في اتخاذ التدبير وبعدها اورد ان عقود الايجار المبرزة والايصالات تفيد
كلها ان الاجارة موسمية وان عقود الايجار الموسمية المتعلقة بالشقق
المخصصه فلاصطياف تخضع للقواعد العامة المنصوص عنها في قانون الموجبات
والعقود بحيث يكون الشاغل بعد انتهاء مدتها بمثابة شاغل بدون مسوغ
شرعي
ثم اعتبر القرار ان اقامة المستأنف - المميز - في المأجور بشكل مستمر
من مدة طويلة لا يضفي لهذه الجهة استوجب التصديق
وبما ان القرار الاستئنافي يكون بذلك قد طبق احكام المادة 579 مدنية
واحسن في تفسيرها ولم يخطىء في وصفه ما يثيره المميز من وقائع عندما قال
بان هذه الوقائع لا تثير نزاعا جديا يتناول وصف الاجارة وترى هذه
المحكمة دعما لذلك انه لو صح ما يتذرع منه انه وقع عقد الايجار الاول
تحت ضغط الحاجة لكان امتنع عن توقيع العقود اللاحقة ورفع البدل المحدد
فيها