الأحكام

21/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/1994
التاريخ
21/04/1994
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء المستأجر بموجب عقد ايجار موسمي.

-

بما ان القرار المطعون فيه اورد في بداية تعليله ان عدم التصدي

للاساس لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من تفسير القانون وتطبق احكامه

على عناصر النزاع المعروض عليه والتي يملك حق فحصها ظاهريا على ضوء

الاوراق وظروف الحال لمعرفة نصيب ادعاءات الافرقاء من الجدية توصلا

لتحديد صلاحياته.

وبعدها اورد القرار ان عقود الايجار المبرزة والايصالات تفيد كلها ان

الاجارة موسمية وان عقود الايجار الموسمية المتعلقة بالشقق المخصصة

للاصطياف تخضع للقواعد العامة المنصوص عنها في قانون الموجبات

والعقود بحيث يصبح شاغلها بعد انتهاء اجلها بمثابة الشاغل بدون مسوغ

شرعي.

ثم اعتبر القرار ان اقامة المستأنف - المميز - في المأجور بشكل مستمر

من مدة طويلة لا يضفي اية منازعة جدية على نوع الاجارة التي تبقى موسمية

وكذلك الحال بالنسبة لدفعه اشتراك المياه والكهرباء والهاتف

وخلص القرار الى القول بان القرار الابتدائي بذهابه وفي ما تقدم يكون

قد احسن تطبيق القانون واستوجب التصديق لهذه الجهة.

وبما ان القرار الاستئنافي يكون بذلك قد طبق احكام المادة 579 مدنية

واحسن في تطبيقها او تفسيرها ولم يخطىء في وصفه ما يثيره المميز من

وقائع عندما قال بان هذه الوقائع لا تثير النزاع الجدي حول وصف الاجارة

وترى هذه المحكمة العليا دعما لما اخذ به القرار الاستئنافي انه لو صح

ما يدعيه المستأنف المميز من انه وقع العقد الاول تحت ضغط الحاجة كان

تمنع عن توقيع العقود اللاحقة ورفع البدل المحدد فيها.