الأحكام

29/10/1992

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68/1992
التاريخ
29/10/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق تطبيق قانون تعليق المهل وامكانية شموله عقد استثمار المؤسسة التجارية.

-

بما ان قانون تعليق المهل هو قانون

استثنائي يجب تفسيره تفسيرا ضيقا جدا وهو كما يدل اسمه عليه يعلق المهل

فقط المعطاة لممارسة الحق اكانت قانونية ام قضائية او عقدية ولكنه لا

يمدد العقود نفسها المتفق بين المتعاقدين على تمديد اجل لها معين تنتهي

فيه والا اصبح هذا القانون بمثابة قانون ايجار آخر بل بمثابة قانون اوسع

مدى يمدد العقود من اي نوع كانت بالرغم من كل اتفاق مخالف

وبما انه مهما كان السبب الذي من اجله تمنع القرار الاستئنافي عن تطبيق

القانون رقم 50/91 فان الطعن بالقرار المذكور من هذا القبيل يصبح

بالتالي غير مجد ومستوجب الرد.

- مفعول تعيب المأجور بسبب الحوادث الامنية على طلب حبس المأجور من قبل المستأجر.

-

بما انه بمقتضى احكام المادة 563 موجبات

معطوفة على المادة التي تسبقها فانه اذا ما خرب او تعيب جزء من المأجور

دون خطأ احد المتعاقدين واصبح هذا الجزء من جراء ذلك غير صالح للاستعمال

الذي اجره من اجله فانه يحق للمستأجر ان يخفض البدل بنسبة الضرر.

وبما انه بما خص الاصلاحات التي يدعي اجراءها فلقد قام بها لكي يواصل

الانتفاع بالمأجور والا لكان طالب بفسخ العقد او تخفيض البدل وفقا

للقانون حسب درجة حرمانه من الانتفاع ولكنه لم يفعل

وبما انه بعد ذلك لا يسوغ للمميز المستأجر ان يحبس المأجور بداعي ان له

دينا على المؤجر متأتيا من الخراب الذي وقع على المأجور بعد ان سقط حقه

بالمطالبة به سندا لاحكام المادة 565 موجبات وآثر تنفيذ العقد.

وبما انه ايا كان بالنتيجة السبب الذي من اجله لم يتوقف القرار

الاستئنافي لدى طلب المميز المستأجر بايلائه حق الحبس على المأجور فان

ما ادلى به المميز في سببه الثالث المبين اعلاه طعنا بالقرار الاستئنافي

من هذا القبيل اصبج غير مجد ومستوجب الرد.

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة بوضع حد للتعدي على ملك الغير.

-

بما ان المادة 579 مدنية اولت صراحة القضاء المستعجل الحق

باتخاذ التدبير السريع الآيل الى ازالة التعدي كليا على الحقوق والاوضاع

المشروعة وان كان مثل هذا التدبير بحد ذاته وبطبيعة الحال يمس اصل الحق

ولكنها اشترطت بالمقابل ان يكون التعدي اكيدا من الظاهر ولا يحتمل

المنازعة الجدية

وبما انه يتبين مما سبق بحثه ان المميز ما زال واضعا يده على ملك الغير

دون اي مسوغ شرعي وفقا للظاهر الواضح مما يبرر تدخل القضاء المستعجل

لوضع حد لهذا التواجد الذي تحول الى غصب بعد ان زالت عنه كل صفة

شرعية.

وبما ان القرار الاستئنافي لم يخالف بالنتيجة احكام المادة 579 مدنية.