الأحكام

05/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70/1992
التاريخ
05/11/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تجديد المناقشة امام الهيئة الحاكمة.

-

بما انه خلافا لما يدلي به

المميز فانه من مراجعة محضر المحكمة الاستئنافية يتبين انه في الجلسة

العلنية المنعقدة بتاريخ 1992/3/16 حضر وكيلا الفريقين الاستاذان جورج

طوق ونزيه غنطوس وكررا اقوالهما مما يفيد اعادة المناقشة امام الهيئة

الحاكمة التي اصدرت فيما بعد القرار المطعون فيه وبذلك تكون احكام

المادة 489 مدنية قد طبقت مما يوجب بالتالي رد السبب التمييزي الاول

المبين اعلاه....

- مفعول الحكم الجزائي على الدعوى المدنية.

-

وبما انه بمقتضى المادة 305

مدنية فانه اذا ما قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصرا

على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير ان ينفي وقوعه فان ذلك لا يحول

دون ملاحقة المدعى عليه امام القضاء المدني كما ان القاضي المدني يرتبط

بالحكم الجزائي من حيث الوقائع التي فصل هذا الحكم وكان فصله فيها

ضروريا على ما تنص عليه المادة 304 مدنية فلولا ثبوت التسامح لما قضى

الحكم الجزائي باعلان عدم مسؤولية المدعى عليه من الجرم المسند اليه

وبما انه من ناحية اخرى فان للمحكمة ان تثير حجية القضية المحكوم بها من

تلقاء نفسها على ما تنص عليه المادة 303 مدنية فضلا عن انه من حقها ان

تستند الى ما هو وارد في الملف الجزائي لتستخلص منه الدليل المؤيد

للادعاء.

بما انه خلافا لما يدلي به المميز فان القرار الاستئنافي ليس فاقدا

الاساس القانوني اذ بين الوقائع والاسباب القانونية التي استند اليها

ومكن بالتالي هذه المحكمة العليا من ممارسة رقابتها عليه كما انه بقبول

ان اشغال المدعى عليه المميز لقسم من العقار كان في الاصل بتسامح من

المؤجرة وانه يمكن وضع حد لهذا التسامح بقوله هذا لم يشوه الوقائع...

بما انه بعد وصف الاشغال بالتسامح وثبوت هذا الامر فان الادعاء بوجود

الاجارة يصبح غير مسموع.