05/11/1992
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/1992
- التاريخ
- 05/11/1992
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تجديد المناقشة امام الهيئة الحاكمة.
-
بما انه خلافا لما يدلي به
المميز فانه من مراجعة محضر المحكمة الاستئنافية يتبين انه في الجلسة
العلنية المنعقدة بتاريخ 1992/3/16 حضر وكيلا الفريقين الاستاذان جورج
طوق ونزيه غنطوس وكررا اقوالهما مما يفيد اعادة المناقشة امام الهيئة
الحاكمة التي اصدرت فيما بعد القرار المطعون فيه وبذلك تكون احكام
المادة 489 مدنية قد طبقت مما يوجب بالتالي رد السبب التمييزي الاول
المبين اعلاه....
- مفعول الحكم الجزائي على الدعوى المدنية.
-
وبما انه بمقتضى المادة 305
مدنية فانه اذا ما قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصرا
على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير ان ينفي وقوعه فان ذلك لا يحول
دون ملاحقة المدعى عليه امام القضاء المدني كما ان القاضي المدني يرتبط
بالحكم الجزائي من حيث الوقائع التي فصل هذا الحكم وكان فصله فيها
ضروريا على ما تنص عليه المادة 304 مدنية فلولا ثبوت التسامح لما قضى
الحكم الجزائي باعلان عدم مسؤولية المدعى عليه من الجرم المسند اليه
وبما انه من ناحية اخرى فان للمحكمة ان تثير حجية القضية المحكوم بها من
تلقاء نفسها على ما تنص عليه المادة 303 مدنية فضلا عن انه من حقها ان
تستند الى ما هو وارد في الملف الجزائي لتستخلص منه الدليل المؤيد
للادعاء.
بما انه خلافا لما يدلي به المميز فان القرار الاستئنافي ليس فاقدا
الاساس القانوني اذ بين الوقائع والاسباب القانونية التي استند اليها
ومكن بالتالي هذه المحكمة العليا من ممارسة رقابتها عليه كما انه بقبول
ان اشغال المدعى عليه المميز لقسم من العقار كان في الاصل بتسامح من
المؤجرة وانه يمكن وضع حد لهذا التسامح بقوله هذا لم يشوه الوقائع...
بما انه بعد وصف الاشغال بالتسامح وثبوت هذا الامر فان الادعاء بوجود
الاجارة يصبح غير مسموع.