26/02/1992
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1992
- التاريخ
- 26/02/1992
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- علويه، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول طلب حل وتصفية شركة التضامن.
-
وحيث ان المستأنفة اذ تأخذ على الحكم
قوله بحل الشركة ولم يقل بانحلال الشركة تلقائيا مستندة الى نص المادة
910 م.ع. فهي لم تبين اية من فقرات هذه المادة تسند قولها بانحلال
الشركة وكما انها لم تبرر الفائدة التي تتوخاها من هذا التمييز علما بان
ما تنسبه الى خصمها من انه باع حصته في الشركة عدا انه غير ثابت فان
مثل هذا البيع لو ثبت قيامه بين طرفيه فهو لا يشكل سببا من الاسباب
المقصودة في المادة 910 م.ع. لانتهاء الشركة خارج تدخل القضاء.
وحيث ان الحكم الابتدائي كان موضوع طلب صريح من المدعية في استحضارها
الابتدائي وقد وافقتها عليه المدعى عليها في لائحتها الجوابية وقد جاء
الحكم مكرسا لما التقى عليه الطرفان اكيدا وصريحا وكان ذلك نتيجة طبيعية
لحل الشركة.
وحيث ان المدعية المستأنفة ضمنت استحضارها الابتدائي طلبا "تحت رقم ج"
استعادته في استحضارها الاستئنافي والترخيص للمستأنفة بمتابعة اعمال
الشركة المنحلة باسمها ولحسابها آخذة لنفسها جميع ما لها وما عليها.
وحيث ان الطلب المسند الى المادة 919 م.ع. لا ينسجم مع طلب الحل
والتصفية فكان يقتضي اهماله بعد الاستجابة للطلب الاول بدون ما حاجة
والحالة هذه الى البحث بتوفر شروطه على ضوء المادة 919 م.ع معطوفة على
المادة 914 م.ع
وحيث ان ما ورد في القرار الاستئنافي صحيح في القانون ويتوافق واحكام
المادة 64 فقرة اخيرة ق.ت .و 910 و914 م.ع. لانتفاء وجود اتفاق صريح على
حل الشركة حبيا وان التصفية هي نتيجة طبيعية لحل الشركة سندا للمادتين
10/69 ق.ت .
- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب فيما خص البت بمسؤولية المميز عليها عن تسببها بحل الشركة قبل اوانها.
-
حيث ان المميزة تعتبر ان محكمة
الاستئناف اغفلت البت بمسألة مسؤولية المميزة عليها في التسبب بحل
الشركة قبل اوانها.
وحيث ان القرار الاستئنافي اورد بما حرفيته:
وحيث ان الادعاء بالمسؤولية ترتيبا لتعويض لا رابط بينه وبين حل الشركة
وتصفيتها.
وحيث فضلا عن ذلك ان الدعوى بالمسؤولية طلبا للتعويض تفترض المطالبة
ببدل مالي يتمثل به هذا التعويض الذي لا يتمثل بمكاسب عينية كالتي
تطالب بها المستأنفة.
وحيث ان هذه الاخيرة لم تطالب ببدل عطل وضرر مالي ولم يكن للمحكمة ان
تبحث بالمسؤولية وتحددها لغرض مبدئي فقط فتكون المطالبة بتحديد
المسؤولية مردودة بحالتها ولا يعود من محل للبحث بكل ما نسبته
المستأنفة الى شريكتها وزوجها في اطار الدعوى الحاضرة بما رمت اليه
اصلا ويكون الحكم في محله من حيث النتيجة بالنسبة للمسؤولية وما رمت
اليه المستأنفة من طلب تمليكها حصة المستأنف عليها بمثابة تعويض .
وحيث ان المحكمة الاستئنافية لم تغفل اذن البت بمسألة المسؤولية علما
ان القول بوجود تلازم او عدمه بين حل الشركة وتصفيتها من جهة وطلب
التعويض ترتيبا للمسؤولية هو من اطلاقات قضاة الاساس يقدرونه
بسلطانهم المطلق ولا رقابة للمحكمة العليا في هذا المجال. (Bore - la
cassation en matiere civile N1837)