الأحكام

28/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71/1996
التاريخ
28/05/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم اختصاص القضاء المستعجل للتصدي لاساس النزاع

-

بما ان التدبير المطلوب هو الزام

المستدعي باخلاء القسم الذي يشغله لان اشغاله له هو بدون مسوغ شرعي

وبما ان التدبير يكون مسندا الى الفقرة الثانية من المادة 579 التي تعطي

قاضي الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الاوضاع والحقوق

المشروعة

وبما ان قاضي الامور المستعجلة لاجل تحديد ما اذا كان هنالك اوضاعا او

حقوقا مشروعة جرى الاعتداء عليها بشكل واضح عليه الوقوف على جميع

المستندات المبرزة ومناقشتها وان في ذلك ليس تصديا للاساس كما يدلي

المستدعي بل تطبيقا صحيحا للفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م

وبما ان عبارة التصدي للاساس واردة فقط في الفقرة الاولى من المادة 579

أ.م.م ويتعين بحث مسألة التصدي للاساس فقط عندما يكون التدبير المطلوب

مسند الى احكام الفقرة الاولى وليس الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة الاستئناف

استثبتت من ان اصل المستندات المبرزة ثم صورها لم يبرز وان ما ابرز لا

يكفي للقول بوجود شركة بين الفريقين

وبما ان المحكمة الاستئنافية قد اعطت بذلك للوقائع المثبتة لديها الوصف

الصحيح

وبما انه اذا كان المستدعى لم يثبت سببا مشروعا لاشغاله القسم الذي

يشغله والذي هو باجارة المستدعى ضده, فان هذا الاشغال يكون تعديا واضحا

على حقوق المستدعى ضده ويكون القرار المطعون فيه يحفظه صلاحية قضاء

الامور المستعجلة قد احسن تطبيق المادة 579 أ.م.م ويكون السبب الاول

المدلى به مستوجبا الرد