الأحكام

30/06/1999

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/1999
التاريخ
30/06/1999
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية لجهة الحق المعطى للمميز بالمطالبة بحقه في الارباح

-

وحيث التناقض المنصوص عنه في

البند (3) من المادة 708/أ.م.م كسبب للنقض, هو التناقض الحاصل بين أجزاء

الفقرة الحكمية والذي يؤدي الى استحالة تنفيذ القرار

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يعط المميز اي حق في ارباح من جراء بيع

العقارات ولكنه حفظ له حقه باقامة دعوى مستقلة من اجل المطالبة بنصيبه

من الارباح, ذلك لان المميز كان قد ادلى ان الوكالة بالبيع مشروطة بأن

يدفع له الوكيل نصف الارباح في حين ادلت الجهة المميز عليها ان محاسبة

لاحقة للوكالة قد جرت بين الفريقين حددت فيها الارباح بثمانين الف ل.ل.

يعود منها للمميز اربعون الف جرى حسمها من المبالغ التي كانت تترتب

للمميز عليه بذمة المميز الذي كان قد اشترى العقارات من المال الذي كان

يرسله اليه المميز عليهما من افريقيا

وحيث انه لا يكون هناك اي تناقض يؤدي الى استحالة تنفيذ القرار المطعون

فيه لان دعوى المحاسبة وهي دعوى مالية مستقلة تماما عن دعوى ابطال البيع

بسبب الغاء الوكالة, وان تنفيذ الحكم القاضي برد ابطال البيع ليس من

شأنه ان يؤثر على دعوى المحاسبة

وحيث ان السبب الثاني يكون سندا لما تقدم مردودا

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اصول العزل من الوكالة

-

وحيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي في السبب الاول

انه لم يعط الاولوية في ترتيب الحقوق لكتاب الغاء الوكالة المسجل في

السجل اليومي بتاريخ 28/07/1983 على عقد البيع لمصلحة الزوجة المميز

عليها والذي دفعت الرسوم عنه وسجل في السجل اليومي بتاريخ 01/08/1983

مخالفا بذلك المادة 65 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926

وحيث ان القرار الاستئنافي قد اعتبر ان اثر القيد الاول بالغاء الوكالة

على عقد اليبع موضوع القيد الثاني ينظر اليه من اجل القول بصحته

وامكانية اعطائه مفاعيله ام لا, ليس على ضوء اسبقية القيود وفقا للمواد

9 و10 و13 من القرار 188 المشار اليه بل على ضوء احكام الوكالة نفسها

التي لا تنشىء اي حق على العقار بل تهدف فقط الى تدبير احتياطيژوتحديدا

على ضوء المادة 811/م.ع. التي حددت التاريخ الذي يصبح فيه صك عزل الوكيل

نافذا تجاه هذا الاخير عندما يكون التوكيل حاصلا بموجب سند رسمي منظم

لدى الكاتب العدل.

وحيث ان المادة 811/م.ع. قد نصت على ان العزل من الوكالة لا ينقذ الا من

تاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله,ژمما يفيد ان التصرفات التي يجريها

الوكيل ضمن حدود وكالته, قبل ابلاغه كتاب العزل, تبقى سارية المفعول

تجاه الموكل

وحيث انه يستنتج مما تقدم ان مجرد تسجيل كتاب العزل في السجل اليومي لا

يقوم بالضرورة مقام التبليغ الذي لا يتم, بحسب المادة 811/ المشار

اليها, الا باستلام كتاب العزل من قبل الوكيل او من قبل احد الاشخاص

المخولين قانونا بالتبلغ عنه

وحيث ان القيد بحصول عقد البيع بتاريخ لاحق لتاريخ قيد اشارة الغاء

الوكالة في السجل اليومي لا يعتبر باطلا بذاته لمجرد وجود هذه الاشارة

طالما ان العزل لم يبلغ الى الوكيل وطالما ان عقد البيع المسجل بتاريخ

لاحق لتاريخ قيد اشارة العزل قد تم في حدود الوكالة وقبل ابلاغ الوكيل

لقرار العزل.