الأحكام

23/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/1999
التاريخ
23/03/1999
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة القرار المطعون فيه مبدأ الوجاهية

-

حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه انه

خالف مبدأژالوجاهية (المادة 373 أ م م كما عدل الوصف القانوني او الاساس

القانوني لما ادلى به الخصوم (المادة 370 أ م م) عندما ذكر ان اقامة

المميز, المدعى عليه اصلا, في عقار المميز عليه, كان عن طريق التسامح في

حين ان احدا من الفريقين لم يشر الى ذلك لا من قريب ولا من بعيد

وحيث من الرجوع الى مندرجات القرار المطعون فيه يتبين ان محكمة

الاستئناف, بعد ان استثبت من ان الحكم الابتدائي لم يتضمن حلا للمسألة

المطروحة فيه وهي اخراج المميز المستأنف عليه من العقار وتمكين

المستأنف, المميز عليه, من العودة اليه والسكن فيه, تعدت لهذه المسألة

وتبين لها ان المميز عليه احتفظ لنفسه بحق الاستثمار مدى الحياة اي ان

هذا الحق يوليه في العقار 823 مغدوشة حق الاستعمال ويبقى لمالك حق

الرقبة المميز, حق التصرف بهذا الشيء وان السكن هي من الامور التي تدخل

ضمن اطار الاستعمال والاستغلال فيكون للمستأنف - المميز عليه - حق السكن

في المنزل القائم على العقار المذكور اعلاه وله تبعا لهذا الحق وضع حد

لاشغال المميز, السابق للدعوى, الذي لم يثبت حقا له فيه لا بموجب عقد

ايجار ولا باي مستند اخرژويبرر استمراره بالاشغال المتسامح به الذي لا

يحول دون حق صاحب الاستثمار من وضع حد له

وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون قد عدل الاساس القانوني للدعوى التي

ترمي اصلا الى اعلان انتفاء حق المدعى عليه, المميز, في العقار ملكا

واشغالا, كما لا يكون استند الى سبب قانوني اخر غير المسندة اليه الدعوى

وهو حق الاستثمار العائد للمميز عليهژالمدعى عليه, المدعي الذي يخوله

وضع حد لاشغال المميز عليه وان التسامح كان استنتاجا وليس سببا جديدا,

فيكون السببان المدلى بهما لهذه الجهة مردودين

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم وجود عقد ايجار بحوزة المدعى عليه يعطيه حق السكن في المنزل

-

حيث ان المميز يعيب

على القرار المطعون فيه فقدان الاساس القانوني من جهة مخالفا الفقرة 6

من المادة 708 أ م م لانه اعتبر ان ليس في هذه المستأنف اي عقد ايجار

يعطيه حق السكن في المنزل موضوع الدعوى ولا يملك اي مستند اخر يوليه هذا

الامر في حين لم يورد القرار في وقائعه بانه استثبت من ذلك الى اي نص في

القانون فجاءت اقواله في صيغة الانظمة خلافا لاحكام المادة 3 أ م م

وحيث لجهة استنتاج القرار المطعون فيه انه ليس في حوزة المستأنف اي عقد

ايجار او مستند اخر يوليه حق السكن فهذا ان الامور الواقعية التي لا تقع

تحت تمحيص ورقابة محكمة التمييز بالاضافة الى ان المميز لا يزعم وجود

مثل هذه المستندات في حوزته بل يقتصر طعنه على الاستنتاج التي توصلت

اليه المحكمة وليس على صحة فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف في ذلك

الفقرة 6 من المادة 708 أ م م

وحيث انه لجهة اعلان القرار ان حق الاستثمار يولي صاحبه حق الاستعمال

والاستغلال ويجيز لصاحبه حق اخراج المميز من العقار فهو تفسير لمضمون حق

الاستثمار بالنسبة لهذه الدعوى بالذات وان مجرد عدم ذكر المادة

القانونية التي استند اليها في التفسير لا يجعل من هذا التفسير مصوغا

صياغة الانظمة فيكون السبب المبني على مخالفة المادة 3 أم م مردودا