الأحكام

06/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 114 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
114/1997
التاريخ
06/11/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي الحاصل على العقار

-

بما ان المدعيين المستدعى بوجههم يطلبون الزام المستدعي برفع

التعدي الحاصل من عقاره على عقارهما.

وبما ان الدعوى تكون محكومة بنص الفقرة الثانية من المادة 579 وليس بنص

الفقرة الاولى.

وبما ان عنصري العجلة وعدم التصدي للاساس كشرطي الاختصاص قضاء الامور

المستعجلة محلهما عندما يكون النزاع محكوما بالفقرة الاولى وليس بالفقرة

الثانية من المادة 579

وبما انه استنادا الى ما تقدم تكون الاسباب المدلى بها والمتعلقة سواء

بعدم توفر عنصر العجلة او بعدم امكان بحث المطالب دون المساس بالاساس

للقول بعدم اختصاص قضاء الامور المستعجلة مستوجبة الرد.

وبما ان الشرط الوحيد لاختصاص قضاء الامور المستعجلة في النزاعات

المحكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 هو ان يكون التعدي على الحقوق

واضح ولا لبس فيه.

وبما ان القرار المطعون فيه قد استثبت من التقارير المبرزة والافادات

الصادرة عن المراجع الرسمية المعينة انه يوجد تعد من عقار المستدعي 1744

بعبدا على عقار المستدعى ضدهما 2291 بعبدات.

وبما ان ما استثبته القرار المطعون فيه يشكل واقعا غير خاضع لرقابة

محكمة التمييز.

وبما ان القرار المطعون فيه رتب على هذه الوقائع النتائج القانونية وقضى

بازالة التعدي فيكون السبب المبني على عدم وجود اساس قانوني للقرار

المطعون فيه مستوجبا الرد.