الأحكام

03/07/1997

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
90/1997
التاريخ
03/07/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
الخوري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص القضاء لاعطاء الوصف القانوني للاعمال القانونية

-

بما انه يعود للفرقاء اعطاء الوصف القانوني

لاعمالهم القانونية ولا يعود للقاضي اعطاء وصف مغاير لهذه الاعمال الا

في حالة واحدة فقط وهي الحالة التي لا يكون فيها الوصف الذي اعطاه

الفرقاء منطبقا على الواقع القانوني وبشرط الا يكون الفرقاء المعنيين قد

اكدوا على الوصف الذي اعطوه لاعمالهم.

- في القانون المطبق لتحديد طرق المراجعة للطعن بالاحكام القضائية

-

وبما ان السبب المدلى به هو غير منتج لان

السند القانوني لتحديد المراجعة المقامة طعنا بالحكم الابتدائي ومهلة

هذه المراجعة هو القانون السائد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي وليس

القانون السائد بتاريخ تقديم الدعوى الابتدائية فقانون اصول المحاكمات

المدنية الجديد الذي صدر في ظله الحكم الابتدائي قد نص في المادة

الخامسة منه على ما يلي:

تسري قوانين اصول المحاكمات الجديدة فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من

الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به.

وبما ان السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بعدم

تطبيقه على المراجعة الاستئنافية قانون اصول المحاكمات المدنية القديم

الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم الدعوى يكون لما ورد اعلاه مستوجبا

الرد.

- في اصول استئناف الاحكام البدائية التي تصدر في الاعتراض على تنفيذ الوصية

-

وبما ان المادة 847 أ م م

جديد يرعى تنفيذ السندات الرسمية والعادية.

وبما ان الوصية هي سند رسمي فيكون الحكم الابتدائي الصادر في الاعتراض

على تنفيذ الوصية موضوع الدعوى محكوم لجهة مهلة واصول استئنافه للمادة

856 أ م م جديد.

وبما ان المهلة المحددة في المادة المذكورة هي عشرة ايام وليس ثلاثين

يوما فيكون السبب المدلى به والمبني على كون مهلة الاستئناف هي ثلاثين

يوما وليس عشرة ايام كما قضى القرار المطعون فيه مستوجبا الرد.

- في اصول تبليغ الاحكام القضائية

-

وبما انه

لجهة الطعن بالتبليغ لمخالفته المادة 405 أ م م فان ما اوجبته المادة

المذكورة لجهة وجوب ان يتضمن سند التبليغ مهلة المراجعة - لم يرد ما

يفيد ان عدم ذكر هذه المهلة يجعل التبليغ باطلا وان لا بطلان بدون نص.

- في شروط فقدان القرار القضائي للاساس القانوني

-

بما ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه

الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.