30/10/1997
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/1997
- التاريخ
- 30/10/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- متى، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي الذي يشكل جرما جزائيا
-
بما ان المستدعية تدلي تحت هذا السبب ان المنازعة تخرج عن
اختصاص قاضي الامور المستعجلة النوعي لان موضوع المنازعة كما حددته
الجهة المميز عليها وهو التعدي على حقوقها لا تدخل في اختصاص قضاء
الامور المستعجلة المحدد في المادة 579 أ م م
وبما ان التعدي على حقوق الغير - وان كان يمكن ان يشكل جرما جزائيا يعود
النظر به الى القضاء الجزائي الا انه يبقى من صلاحية واختصاص القضاء
المدني النظر به عندما تقام الدعوى امام القضاء المذكور وان قضاء الامور
المستعجلة هو جزء من القضاء المدني فيكون الادلاء بمخالفة القرار
المطعون فيه المادة 72 أم م المتعلقة بالاختصاص النوعي هو في غير محله
- في شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة عندما يكون النزاع معروضا على محكمة الاستئناف
-
لا يجوز طلب اتخاذ اي تدبير من قاضي الامور المستعجلة
يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي
صادرا لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع هذا الحكم
- في المرجع القضائي الصالح لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة
-
وبما
ان موضوع النزاع وهو الزام المستدعية باخلاء مأجور لان اشغالها له هو
بدون مسوغ شرعي محكوم ليس بالفقرة الاولى بل بالفقرة الثانية من المادة
579 أ م م
وبما ان العجلة وعدم التصدي للاساس هما من الشروط الواجب توفرها في
المنازعات المحكومة بالفقرة الاولى
وبما انه لم يكن يتعين على القرار المطعون فيه بحث مسألة توفر شرطين
العجلة وعدم التصدي للاساس طالما ان القرار المذكور لم يستند في التدبير
المقضى به لاحكام الفقرة الاولى من المادة 579 أژم م
وبما ان السبب المبني على مخالفة المادة 537 والمادة 579 فقرة 1 اصول
محاكمات مدنية يكون مستوجبا الرد
بما ان المادة 579 أ م م فقرة تعطي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع
التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة
- في شروط الاشغال الذي يعتبر بدء تنفيذ لعقد الايجار
-
بما ان الاشغال
لا يشكل بدء تنفيذ لعقد اجارة الا اذا ثبت من كل الفريق الشاغل مع صاحب
الحق على المأجور بشكل يستفاد من وجود اتفاق معين على اجارة