الأحكام

06/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1996
التاريخ
06/02/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وجوب ابراز وكالة خاصة لرفع دعوى التملك بالافضلية ضمن المهلة القانونية

-

حيث ان تشويه المستندات يتم بذكر واقع

خلافا لما وردت عليها فيها او بمخالفة المعنى الواضح والصريح لنصوصها

وحيث ان الوكالة الخاصة التي قدمت بموجبها دعوى التملك بالافضلية تنص

صراحة على ان التوكيل يتناول الدعوى المتكونة بين الموكل وبين السيد

الياس ناصيف بموضوع اخلاء مأجور وما يتفرع عنها

وحيث ان دعوى تملك المأجور بالافضلية هو دعوى مستقلة عن دعوى اخلاء

المأجور وليست فرعا منها وعليه فان محكمة الاستئناف بقولها بذلك

وبالتالي ردها هذه الدعوى استنادا الى ان الوكالة التي قدمت بالاستناد

اليها لا تخول الوكيل تقديمها لم تشوه مضمون هذه الوكالة

وحيث ان التصحيح في الاجراءات المقبول حتى صدور الحكم عملا بالمواد 59

و60 و61 أ م.م. مشروط بان لا يكون للاجراء مهلة اسقاط محددة في القانون

وحيث ان ممارسة حق تملك المأجور بالافضلية حددت مهلتها بمدة سنة من

تاريخ تسجيل عقد البيع فاذا قدمت الدعوى من محام لا تجيز له وكالته

تقديمها وجب ان يتم تصحيح الوكالة قبل انقضاء هذه المهلة والا ردت

الدعوى

وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان تنظيم وكالة - مرفقة بالاستحضار -

بتاريخ 2/1/1990 تخول الوكيل تقديم دعوى حق الافضلية اي بعد انقضاء

السنة وهي المهلة المحددة للممارسة هذا الحق لا يفيد المدعي المستأنف

الحالي لانه يجب النظر الى توفر شروط الاستفادة من حق الافضلية بتاريخ

الادعاء وفي مطلق الاحوال ان يتم التصحيح واكمال النواقص قبل انقضاء

المهلة القانونية وهذا لم يحصل لم يخالف المواد 59 و60 و61 أ م.م فيكون

السبب الثاني مردودا برمته

وحيث انه برد السبب التمييزي الثاني المتعلق بالوكالة يصبح القرار

الاستئنافي المطعون فيه مبرما لجهة رده الدعوى بسبب تقديمها من محام لا

تخوله وكالته تقديمها الامر الذي يحول دون بحث سائر الاسباب التمييزية

المتبقية لعدم الجدوى