06/02/1996
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1996
- التاريخ
- 06/02/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التصرف المكسب للملكية وحق قاضي الاساس التثبت من الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وحيث انه وفقا للمادة 37 من القرار
186 و257 من قانون الملكية العقارية يكتسب حق القيد في السجل العقاري في
ما يتعلق بالعقارات والحقوق غير المقيدة في السجل العقاري بوضع يد الشخص
بصورة هادئة علنية مستمرة مدة خمس سنوات هو بنفسه او بواسطة شخص اخر
لحسابه شرط ان يكون لدى واضع اليد سبب محق واذا لم يكن لديه سبب محق
فمدة خمس عشرة سنة
وحيث يعود لقضاة الاساس التثبت من واقعة وضع اليد والتصرف الهادىء
والعلني بنية التملك ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم في هذا الشأن
لوقوعه تحت تقديرهم المطلق ما لم يدل بتشويه وقائع ثابتة وواضحة بصورة
لا يرقى اليها الشك فجاء اثباتهم لها على غير ما وردت عليه
وحيث في ما يتعلق بالفرع الثاني من السبب الاول وكذلك الفرع الثاني من
السبب الثالث فقد بحثت محكمة الاستئناف مطولا في وسائل الدفاع المقدمة
واعتبرت بالاستناد لتقديرها المطلق للاسباب الواقعية التي اعتمدتها ان
وضع يد الجهة المميزة على العقارات جاء ملتبسا وليس بنية التملك لا سيما
في غياب شقيقها المستمر في المهجر ولما رافق وضع اليد على العقارات من
التباس حول طبيعته وغايته
وحيث لا رقابة لهذا المرجع على ما اعتمدته محكمة الاستئناف من وقائع كما
لا محل للقول بمخالفتها للمواد 37 و41 من القرار 186 والمادة 301 اصول
مدنية لان ما ورد في هذه المواد لا يشكل قرائن قانونية بل اشترطت المادة
37 ان يكون وضع اليد هادئا وعلنيا وبدون انقطاع وقد اعتبرت محكمة
الاستئناف بالاستناد لتقديرها للوقائع ان وضع اليد لم يكن متصفا بهذه
الصفات بل ملتبسا فلا مخالفة اذا للمواد المذكورة آنفا
وحيث لا محل ايضا للتذرع بمخالفة المادتين 257 و135 اصول مدنية الوارد
ذكرهما في الفرع الثالث من السبب الثالث والتي تناولت عدم الاستماع الى
شهود او الاخذ بشهادتهم طالما ان محكمة الاستئناف تستقل في تقدير
الشهادات وقبول او رفض الاستماع الى بعض الشهود, بينما المادة 257 حددت
الحالات التي يجوز الاثبات فيها بشهادة الشهود والمادة 135 نصت على
صلاحية المحكمة اجراء اي تحقيق تراه مناسبا وبالتالي لا علاقة لها تبين
المادتين في تقدير المحكمة للاثبات المقدم اليها او الوسائل المعترضة
وهي تستقل في ذلك دون رقابة من المحكمة العليا, كما ان ما ورد تحت السبب
الرابع من وسائل اثبات اخذ على محكمة الاستئناف عدم الالتفات اليها
مردود لنفس الاسباب المبينة انفا مع الاشارة الى ان الطعن انصب على عدم
الاخذ بهذه الوسائل وليس على تطبيق هذه الموادع