الأحكام

06/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1996
التاريخ
06/02/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التصرف المكسب للملكية وحق قاضي الاساس التثبت من الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وحيث انه وفقا للمادة 37 من القرار

186 و257 من قانون الملكية العقارية يكتسب حق القيد في السجل العقاري في

ما يتعلق بالعقارات والحقوق غير المقيدة في السجل العقاري بوضع يد الشخص

بصورة هادئة علنية مستمرة مدة خمس سنوات هو بنفسه او بواسطة شخص اخر

لحسابه شرط ان يكون لدى واضع اليد سبب محق واذا لم يكن لديه سبب محق

فمدة خمس عشرة سنة

وحيث يعود لقضاة الاساس التثبت من واقعة وضع اليد والتصرف الهادىء

والعلني بنية التملك ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم في هذا الشأن

لوقوعه تحت تقديرهم المطلق ما لم يدل بتشويه وقائع ثابتة وواضحة بصورة

لا يرقى اليها الشك فجاء اثباتهم لها على غير ما وردت عليه

وحيث في ما يتعلق بالفرع الثاني من السبب الاول وكذلك الفرع الثاني من

السبب الثالث فقد بحثت محكمة الاستئناف مطولا في وسائل الدفاع المقدمة

واعتبرت بالاستناد لتقديرها المطلق للاسباب الواقعية التي اعتمدتها ان

وضع يد الجهة المميزة على العقارات جاء ملتبسا وليس بنية التملك لا سيما

في غياب شقيقها المستمر في المهجر ولما رافق وضع اليد على العقارات من

التباس حول طبيعته وغايته

وحيث لا رقابة لهذا المرجع على ما اعتمدته محكمة الاستئناف من وقائع كما

لا محل للقول بمخالفتها للمواد 37 و41 من القرار 186 والمادة 301 اصول

مدنية لان ما ورد في هذه المواد لا يشكل قرائن قانونية بل اشترطت المادة

37 ان يكون وضع اليد هادئا وعلنيا وبدون انقطاع وقد اعتبرت محكمة

الاستئناف بالاستناد لتقديرها للوقائع ان وضع اليد لم يكن متصفا بهذه

الصفات بل ملتبسا فلا مخالفة اذا للمواد المذكورة آنفا

وحيث لا محل ايضا للتذرع بمخالفة المادتين 257 و135 اصول مدنية الوارد

ذكرهما في الفرع الثالث من السبب الثالث والتي تناولت عدم الاستماع الى

شهود او الاخذ بشهادتهم طالما ان محكمة الاستئناف تستقل في تقدير

الشهادات وقبول او رفض الاستماع الى بعض الشهود, بينما المادة 257 حددت

الحالات التي يجوز الاثبات فيها بشهادة الشهود والمادة 135 نصت على

صلاحية المحكمة اجراء اي تحقيق تراه مناسبا وبالتالي لا علاقة لها تبين

المادتين في تقدير المحكمة للاثبات المقدم اليها او الوسائل المعترضة

وهي تستقل في ذلك دون رقابة من المحكمة العليا, كما ان ما ورد تحت السبب

الرابع من وسائل اثبات اخذ على محكمة الاستئناف عدم الالتفات اليها

مردود لنفس الاسباب المبينة انفا مع الاشارة الى ان الطعن انصب على عدم

الاخذ بهذه الوسائل وليس على تطبيق هذه الموادع