04/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1996
- التاريخ
- 04/01/1996
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن بالقرارات الفاصلة بالخلاف حول مدى خضوع العقار لاحكام ازالة الشيوع
-
وحيث ان المادة الحادية عشرة واردة
في القانون رقم 16/82 الخاص بتحديد اصول ازالة الشيوع في العقارات
الشائعة فيكون تطبيقها في حال صدر قرار محكمة الاستئناف متضمنا لاحكام
هذا القانون ولم يكن من خلاف حول خضوع العقارات موضوع الدعوى لهذه
الاحكام اما اذا كان الخلاف قائما حول خضوع الدعوى لهذه الاحكام ام
للقانون العام فتكون المحكمة قد فصلت في نقطة قانونية مبدئية سابقة على
تطبيق احكام القانون رقم 16/82 ويكون قرارها لهذه الجهة خاضعا لطريق
الطعن تمييزا
وحيث في القضية الحاضرة كانت المسألة القانونية الاساسية هي في خضوع
العقار موضوع الدعوى لاحكام القانون رقم 16/82 او عدم خضوعه بالنظر لكون
عدد مالكيه اثنان فاعتبرت محكمة الاستئناف ان هذا العقار خاضع لاحكام
القانون رقم 16/82 ورتبت على ذلك النتائج القانونية التي ارتأتها
وحيث ان الطعن تمييزا منصب على هذه النقطة بالذات فيكون مقبولا في الشكل
ويقتضي رد الدفع المدلى به لهذه الجهة
- اصول ازالة الشيوع وحق القاضي باعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد
-
حيث انه وفقا للمادة 370 اصول مدنية على القاضي ان يعطي
الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد
بالوصف المعطى لها من الخصوم واضافت الفقرة الاخيرة من هذه المادة بانه
لا يجوز (للقاضي) ان يعدل الوصف او الاساس القانوني عندما يكون الخصوم
باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها قد قيدوه بوصف ونقاط
قانونية ارادوا حصر المناقشة بها
وحيث من المبين ان ما قصدته هذه الفقرة من المادة 370 اصول مدنية هو
الاساس القانوني اي السبب القانوني الذي بنيت عليه دعوى المطالبة بحق
يعود للفرقاء التصرف به وليس الاجراء القضائي الذي اتبعوه لان هذا
الاجراء ليس حقا يملك الفرقاء حق التصرف به بل يعود للقاضي تعيين
القاعدة القانونية التي تنظمه وفقا لما جاء في المادة 379 اصول مدنية
يضاف الى ذلك انه وفقا للفقرة الاولى من المادة 370 اصول مدنية يعود
للقاضي اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعمل القانوني المتذرع به دون
التقيد بالوصف المعطى له من الخصوم فاذا اعتبر ان ما قصده المدعي
بالاستحضار هو المراجعة المنصوص عنها في القانون رقم 16/82 فيكون قد
توافق مع الفقرة الاولى من المادة 370 اصول مدنية ولم يخالفها مما يوجب
رد السبب المدلى به لهذه الجهة
وحيث يعود للقاضي تفسير النص القانوني ضمن الاطار التشريعي الوارد فيه
بصورة منسجمة مع ارادة المشرع
وحيث ان العبرة في القانون للنصوص الواردة فيه وليس لعنوانه
وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 16/82 نصت على ان لكل مالك في
عقار شائع تتعذر فيه القسمة الرضائية ان يطلب ازالة الشيوع وفقا للاصول
المحددة في هذا القانون
وحيث ان هذا النص جاء على الاطلاق ولم يخصص بالعقارات التي يتعدى
مالكوها العشرة فيطبق على اطلاقه ولا عبرة لما ورد في عنوان القانون لان
ليس لهذا العنوان من تأثير على الاحكام الواردة في نصوص طالما انها جاءت
على اطلاقها
وحيث ان ما قررته محكمة الاستئناف لهذه الجهة يكون في موقعه القانوني
فيرد السبب التمييزي المدلى به