الأحكام

14/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1996
التاريخ
14/05/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الحكم الصادر عن محكمة الاساس بالنسبة للقضاء المستعجل

-

وبما ان قول المستدعي ان القرار المطعون فيه بمفاضلته

قرار محكمة الاساس على القرار السابق له والصادر عن قضاء الامور

المستعجلة يكون قد تصدى للاساس هو في غير محله لان القرار المطعون فيه

لم يجر هذه المفاضلة بل قال ان اجارة الجهة المستدعى ضدها للمأجور هي

ثابتة بقرار قضائي مبرم والقرار القضائي المبرم المشار اليه هو القرار

الصادر عن قضاء الاساس

وبما انه اكثر من ذلك فان قضاء الامور المستعجلة بوجه عام في حال

مفاضلته بين قرار صادر عن محكمة الاساس وقرار اخر صادر عن قضاء الامور

المستعجلة لا يكون قد تصدى للاساس اذا ما اخذ بالطبع بالقرار الصادر عن

قضاء الاساس الذي له صفة الفصل النهائي في المنازعة

وبما انه لجهة ما ادلى به المستدعي عرضا من ان القرار المطعون فيه صادر

عن قضاء الامور المستعجلة قد خالف القانون بمخالفته قرارا سابقا صادر عن

نفس القضاء هو ايضا في غير محله القانوني لانه اذا كانت القرارات

الصادرة عن قضاء الامور المستعجلة تلزم طرفي الخصومة وانه لا يحق لهم ان

يرفعوا دعوى ثابتة بذات الموضوع امام قضاء الامور المستعجلة توصلا الى

قرار يلغى او يعدل القرار الاول فان الامر جائز اذا ما حصل بعد القرار

الاول تغيير او تعديل في الوقائع المادية وفي القضية الحاضرة فانه بعد

صدور قرار قضاء الامور المستعجلة تاريخ 7/7/1983 حصل تغيير مهم وهو صدور

قرار عن محكمة الاساس بتاريخ 25/1/1994 يثبت اجارة المستدعى ضدهم

للمأجور

وبما ان السبب المدلى به يكون مستوجبا الرد لجهة جميع الجهات المبحوثة

فيه