الأحكام

25/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/1996
التاريخ
25/06/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق تطبيق مبدأ الخلفية في الارث

-

وبما ان من الرجوع الى القرار

المطعون فيه تبين ان القرار المذكور بحث مسألة حق الخلفية بشكل مفصل

واستعرض لاجتهادات المحاكم واعتبر بالنتيجة ان حق الخلفية هو مطلق

بالنسبة لورثة الطبقة الاولى الذين ترعاهم احكام المادة 15 بالنسبة

لورثة الطبقة الثانية الذين ترعاهم احكام المادة 16 ولا يطبق هذا الحق

بالنسبة لورثة الطبقة الثالثة الذين ترعاهم المادة 17 من القانون اي

قانون الارث لغير المحمديين

وبما ان هذه المحكمة بقرار حديث صدر عنها بتاريخ 12/10/1995 رأت مع

القرار المطعون فيه ان قانون الارث لغير المحمديين فرق بين الطبقات

الثلاث بالنسبة لحق الخلفية وان حق الخلفية لم يرد بالتالي في القانون

المذكور كمبدأ عام يطبق على جميع انواع الورثة وراي القرار ان حق

الخلفية لا يطبق على ورثة الطبقة الثالثة

وبما ان الجهة المستدعية لم تدلي بما يوجب على هذه المحكمة تغيير

قناعاتها الواردة والمبينة في القرار المذكور

وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالنتيجة باعتباره ان حق الخلفية لا

يطبق على ورثة الطبقة الثالثة قد احسن تفسير المادة 17 من قانون الارث

لغير المحمديين

وبما ان السبب التمييزي الوحيد المدلى به يكون مستوجبا الرد