25/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/1996
- التاريخ
- 25/06/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- نطاق تطبيق مبدأ الخلفية في الارث
-
وبما ان من الرجوع الى القرار
المطعون فيه تبين ان القرار المذكور بحث مسألة حق الخلفية بشكل مفصل
واستعرض لاجتهادات المحاكم واعتبر بالنتيجة ان حق الخلفية هو مطلق
بالنسبة لورثة الطبقة الاولى الذين ترعاهم احكام المادة 15 بالنسبة
لورثة الطبقة الثانية الذين ترعاهم احكام المادة 16 ولا يطبق هذا الحق
بالنسبة لورثة الطبقة الثالثة الذين ترعاهم المادة 17 من القانون اي
قانون الارث لغير المحمديين
وبما ان هذه المحكمة بقرار حديث صدر عنها بتاريخ 12/10/1995 رأت مع
القرار المطعون فيه ان قانون الارث لغير المحمديين فرق بين الطبقات
الثلاث بالنسبة لحق الخلفية وان حق الخلفية لم يرد بالتالي في القانون
المذكور كمبدأ عام يطبق على جميع انواع الورثة وراي القرار ان حق
الخلفية لا يطبق على ورثة الطبقة الثالثة
وبما ان الجهة المستدعية لم تدلي بما يوجب على هذه المحكمة تغيير
قناعاتها الواردة والمبينة في القرار المذكور
وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالنتيجة باعتباره ان حق الخلفية لا
يطبق على ورثة الطبقة الثالثة قد احسن تفسير المادة 17 من قانون الارث
لغير المحمديين
وبما ان السبب التمييزي الوحيد المدلى به يكون مستوجبا الرد