الأحكام

12/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1996
التاريخ
12/03/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الطعن باحد ركائز الحكم دون الركيزة الاساسية القائم عليها

-

بما انه تبين من الرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون

فيه انه استند الى النتيجة التي خلص اليها وهي عدم مشروعية اشغال المميز

للشقة الى ركيزتين

اولهما: ان المستأنف المميز لا يستفيد من حق التمديد القانوني للايجار

على ضوء قانون الايجارات الاستثنائي الذي كان ساريا قبل تقديم الدعوى

وكان توقف مفعوله عند تقديم الدعوى

والثانية: ان قانون الموجبات والعقود الواجب التطبيق بعد انتهاء سريان

قانون الايجارات الاستثنائي يقضي بانهاء عقد الايجار بانتهاء مدته

وبالتالي فانه بعد انتهاء المدة يصبح اشغال المستأجر بدون مسوغ شرعي

وبما ان الركيزة الثانية كانت كافية بحد ذاتها لاسناد النتيجة التي توصل

اليها القرار الاستئنافي بتاريخ صدوره وبتاريخ اقامة الدعوى

وبما ان المميز لم يطعن في تمييزه لهذه الركيزة وقد نصت باقي اسبابه

التمييزية على الطعن بالركيزة الاولى التي يصبح في مثل هذه الحالة الطعن

بها غير مجديا بالنظر لبقاء الركيزة الثانية قائمة لعدم الطعن بها

وبما ان باقي اسباب التمييز تكون والحال ما تقدم غير مجدية مما يوجب

ردها لهذه العلة

وبما ان التمييز يكون مستوجبا الرد اساسا بالنظر لرد اسبابه