الأحكام

21/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69/1996
التاريخ
21/05/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
الخوري، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القوة الثبوتية لقرار قاضي الاساس المستأنف تجاه قاضي الامور المستعجلة

-

وبما انه لجهة

الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م فان القرار المطعون فيه اعتبر ان

حقوق المستدعى ضده هي حقوق مشروعة طالما انها مثبتة بقرار صادر عن قاضي

الاساس

وبما ان قرار قاضي الاساس يبقى قائما تجاه قضاء الامور المستعجلة طالما

انه لم يفسخ ولم يعدل فيكون الاحتجاج المبني على ان قرار قاضي الاساس هو

موضوع طعن امام محكمة الاستئناف وان الحقوق ما زالت متنازع عليها يكون

في غير محله القانوني

وبما ان عمل المستدعيين يكون تعديا واضحا على حقوق اثبتها قاضي الاساس

ويكون الادلاء بان القرار المطعون فيه قد خالف احكام الفقرة الثانية من

المادة 579 أ.م.م مستوجب الرد

وبما ان القرار الصادر عن قاضي الاساس وان كان موضوع مراجعة امام محكمة

الاستئناف الا انه يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تجاه قضاء الامور

المستعجلة وهو مثبت لاجارة المستدعى ضده للكوخ على العقار موضوع الدعوى

وبما انه في كل حال فان عنصر العجلة لا يكون مفقودا بمجرد ان يقيم

المدعى دعواه امام قضاء الامور المستعجلة بعد ان كان قد اقامها وما زالت

عالقة امام محكمة الاساس وان كل ما يمنع على قضاء الامور المستعجلة وفقا

لما جاء في المادة 581 أ.م.م هو ان يتخذ تدبيرا لا يتلائم مع ما قضى به

قضاء الاساس