الأحكام

21/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/1996
التاريخ
21/05/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بطلان المحاكمة الاستئنافية كون القاضي الاستئنافي نظر بداية في الدعوى

-

بما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الابتدائية تبين ان الرئيس سعيد

عدره تراس فقط الغرفة الابتدائية في جلسة 14/11/1991 وصدر عنها فقط

القرار التمهيدي تاريخ 20/1/1992 القاضي بضم ملف قرار القيمومة المعترض

عليه

وبما ان الرئيس سعيد عدره لا يكون قد اصدر اي قرار في المرحلة

الابتدائية من المحاكمة

بما انه عملا لما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 120 أ.م.م لا يمكن

للقاضي ان ينظر بدعوى كان فيها قاضيا

وبما ان قانون اصول المحاكمات المدنية وان نص في المادة اللاحقة -

المادة 121 - انه في هذه الحالة على القاضي ان يعرض تنحيه الا ان قبول

التنحي في هذه الحالة هو الزامي بخلاف حالة عرض التنحي بسبب الاستشعار

بالحرج الذي نصت عليه المادة 122 أ.م.م حيث يتعين على المحكمة الناظرة

بعرض التنحي البحث في توفر شرط هذا السبب

وبما انه استنادا الى ما تقدم يكون عدم اتباع اصول عرض التنحي وقبوله

ليس من شانه تغيير النتيجة الحتمية وهي انه يتعذر على القاضي السيد محمد

عويضه الذي اصدر القرار الابتدائي ان يترأس الهيئة الناظرة باستئناف

القرار المذكور

وبما ان المادة 20 من قانون التنظيم القضائي تنص على انه اذا تعذر على

احد القضاة التابعين لمحكمة استئناف واحدة فللرئيس الاول لمحكمة

الاستئناف ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي

المذكور

وبما ان القرار الصادر بتاريخ 26/1/1995 عن الرئيس لمحكمة الاستئناف في

لبنان الشمالي بتكليف رئيس الغرفة الاستئنافية الرابعة القاضي السيد

محمد سعيد عدره ترأس الغرفة الخامسة للنظر بالدعوى باعتبار ان القرار

الابتدائي المستأنف صادر عن رئيس هذه الغرفة القاضي السيد محمد عويضه لا

يكون مشوبا بالبطلان كما يدلي المستدعي

وبما ان السبب التمييزي الاول المرتكز على بطلان المحاكمة الاستئنافية

بسبب عدم قانونية تشكيل هيئة المحكمة المذكورة يكون في غير محله

بما ان ما يعيبه المستدعي على القرار المطعون فيه في المواد المذكورة هو

تطبيقه احكام القانون اللبناني لتقرير القيمومة

وبما انه جرى الايضاح اعلاه انه مع غياب اي اثبات على ان الغائبة برباره

تحمل اية جنسية اجنبية وفي كل حال مع غياب اثبات القانون الاجنبي المدلى

انه الواجب التطبيق يكون القرار المطعون فيه بتطبيقه القانون اللبناني

احسن اعمال المواد المذكورة

- القانون المطبق في حال عدم اثبات القانون الاجنبي

-

بما ان الفقرة

الاخيرة من المادة المذكورة تقضي على انه اذا تعذر اثبات مضمون القانون

الاجنبي فعلى القاضي ان يحكم وفقا للقانون اللبناني

وبما ان وجه المخالفة للمادة المذكورة بحسب ما ورد في استدعاء التمييز

انه ليس من دليل في الملف على ان الغائبة هي لبنانية ومرجح انها اكتسبت

الجنسية الاجنبية وكان يتعين تطبيق القانون الاجنبي

وبما انه بعد ان اوضحت اعلاه ان المستدعي لم يثبت ماهية القانون الاجنبي

فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 142 أ.م.م

- حق القاضي منح القيم الحق باقامة دعوى الشفعة

-

وبما ان المستدعي لم

يبين النص القانوني الذي ينص على ان الشفعة هي من اعمال التصرف كما لم

يبين على اية قاعدة يستند ليقول ان الشفعة هي من اعمال التصرف

وبما انه في كل حال ولو فرض ان هنالك قاعدة قانونية تقول ان الشفعة هي

من اعمال التصرف وان الوكيل او القيم على اموال الغائب لا تدخل في مهامه

تقديم دعوى شفعة فانه ليس ما يمنع القاضي في قرار تعين القيم ان يمنح

هذا الاخير حق تقديم دعوى شفعة كما هو في القضية الحاضرة

وبما ان ما يعيبه المستدعي على القرار المطعون فيه في هذا المجال يكون

في غير محله القانوني