الأحكام

02/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/1996
التاريخ
02/04/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بقرار صادر بنتيجة اعتراض على قرار حصر ارث

-

وبما ان البحث

بالسببين المدلى بهما يوجب تجديد طبيعة القرار المستأنف: هل هو قرار

رجائي ويكون استئنافه بالصورة الرجائية جائزا قانونا ام هو قرار في دعوى

نزاعية وفي هذه الحالة الاخيرة هو من القرارات التي يمكن استئنافها قبل

الحكم النهائي

وبما انه من الرجوع الى الملف الابتدائي تبين ان الطلب المقدم من

المستدعي بتاريخ 28/5/1995 ايا كانت تسميته استدعاء ام دعوى ام اعتراض

هو بالواقع وقانونا اعتراض على قرار حصر الارث الرجائي الصادر بتاريخ

18/11/1994

وبما ان هذا الاعتراض شأنه شان كل اعتراض يقدم من الغير طعنا بقرار

رجائي ينظر به بالطريقة او الصورة النزاعية وبمواجهة الفريق او الشخص

الذي استفاد من القرار المعترض عليه

وبما ان المستدعي قدم بالفعل مراجعته بوجه جوزف الفرد عطاالله احدى

الوريثات في القرارب المعترض عليه

وبما ان القرار الصادر نتيجة هذا الاعتراض وهو القرار المطعون فيه

استئنافا لا يكون قرارا رجائيا ولا يجوز بالتالي الطعن فيه بالصورة

الرجائية

وبما ان الطعن قدم بالصورة الرجائية فتكون محكمة الاستئناف في القرار

الاستئنافي المطعون فيه تمييزا احسنت تطبيق القانون بردها الاستئناف

شكلا ويكون ما ادلى به المستدعى من خطأ عزاه الى القرار الاستئنافي في

تطبيق احكام المادة 601/أ.م.م هو في غير محله القانوني

وبما ان ما اورده من ثم القرار الاستئنافي المطعون فيه من ان القرار

المستأنف هو قرار تمهيدي ولا يمكن الطعن به قبل الحكم النهائي لانه لا

تتوفر فيه شروط المادة 615/أ.م.م هو في محله القانوني الا انه بمثابة

التعليل الزائد طالما ان المراجعة في كل حال مستوجبة الرد شكلا لتقديمها

بالصورة الرجائية وليس النزاعية طعنا بقرار نزاعي وليس رجائيا

وبما ان السببين المدلى بهما يكونان في كل حال في غير محلهما القانوني