02/04/1996
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1996
- التاريخ
- 02/04/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن بقرار صادر بنتيجة اعتراض على قرار حصر ارث
-
وبما ان البحث
بالسببين المدلى بهما يوجب تجديد طبيعة القرار المستأنف: هل هو قرار
رجائي ويكون استئنافه بالصورة الرجائية جائزا قانونا ام هو قرار في دعوى
نزاعية وفي هذه الحالة الاخيرة هو من القرارات التي يمكن استئنافها قبل
الحكم النهائي
وبما انه من الرجوع الى الملف الابتدائي تبين ان الطلب المقدم من
المستدعي بتاريخ 28/5/1995 ايا كانت تسميته استدعاء ام دعوى ام اعتراض
هو بالواقع وقانونا اعتراض على قرار حصر الارث الرجائي الصادر بتاريخ
18/11/1994
وبما ان هذا الاعتراض شأنه شان كل اعتراض يقدم من الغير طعنا بقرار
رجائي ينظر به بالطريقة او الصورة النزاعية وبمواجهة الفريق او الشخص
الذي استفاد من القرار المعترض عليه
وبما ان المستدعي قدم بالفعل مراجعته بوجه جوزف الفرد عطاالله احدى
الوريثات في القرارب المعترض عليه
وبما ان القرار الصادر نتيجة هذا الاعتراض وهو القرار المطعون فيه
استئنافا لا يكون قرارا رجائيا ولا يجوز بالتالي الطعن فيه بالصورة
الرجائية
وبما ان الطعن قدم بالصورة الرجائية فتكون محكمة الاستئناف في القرار
الاستئنافي المطعون فيه تمييزا احسنت تطبيق القانون بردها الاستئناف
شكلا ويكون ما ادلى به المستدعى من خطأ عزاه الى القرار الاستئنافي في
تطبيق احكام المادة 601/أ.م.م هو في غير محله القانوني
وبما ان ما اورده من ثم القرار الاستئنافي المطعون فيه من ان القرار
المستأنف هو قرار تمهيدي ولا يمكن الطعن به قبل الحكم النهائي لانه لا
تتوفر فيه شروط المادة 615/أ.م.م هو في محله القانوني الا انه بمثابة
التعليل الزائد طالما ان المراجعة في كل حال مستوجبة الرد شكلا لتقديمها
بالصورة الرجائية وليس النزاعية طعنا بقرار نزاعي وليس رجائيا
وبما ان السببين المدلى بهما يكونان في كل حال في غير محلهما القانوني