02/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 48/1996
- التاريخ
- 02/05/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تحقق المحكمة من الاهلية للتقاضي
-
بما انه على المحكمة في كل مرحلة من مراحل
المحاكمة ان تتحقق من الاهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الاهلية او
ناقصيها او المفقودين
وبما ان المستدعي يقر ان محكمة الاستئناف تحققت من الاهلية المنصوص
عليها في المادة 13 المذكورة انما يأخذ عليها انها تحققت من هذه الاهلية
ليس في بدء المحاكمة بل في ختامها
وبما ان نص المادة 13 لا يوجب التحقق من صحة الاهلية في بدء المحاكمة
فيكون الشق الاول من السبب الاول المدلى به مستوجبا الرد
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
وبما انه من مراجعة
القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف بعد ان اوردت النصوص
القانونية المتعلقة بحالات عدم الاهلية وقالت انه ليس من بينها حالات
الصم والبكم وبعد ان لحظت صدور قرار عن الغرفة الابتدائية في بيروت
الناظرة بقضايا الاحوال الشخصية رد فيه طلب تعيين قيم على المستدعي
ضدهما وصدور قرار اخر عن الغرفة الابتدائية في جبل لبنان الناظرة بقضايا
الاحوال الشخصية رد طلب اعلان حجر المستدعي ضدهما قالت انه استنادا الى
كل ما تقدم تكون المستندات التي يعول عليها المستدعي وهي تقرير الطبيب
ناصيف ابي فاضل وشرح مأمور التبليغ غير كاف لدحض ما هو وارد بمستندات
رسمية وبقرارات قضائية
وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون بما قال به بخصوص التقرير الطبي
ووثيقة التبليغ قد شوه هذين المستندين بالمعنى الوارد في الفقرة السابعة
من المادة 707 أ.م.م اذ ان التشويه كما عرفته الفقرة المذكورة يكون بذكر
وقائع خلافا لما ورد عليه في المستند او بمناقضته المعنى الواضح والصريح
لنصوصه
وبما ان السبب الثاني المدلى به يكون مستوجبا الرد
- مدى حق المالك بالشيوع باشغال العقار المشترك
-
بما ان المستدعي تحت هذا
السبب ادلى ان لا صلاحية لقضاء الامور المستعجلة للنظر في الدعوى بسبب
انتفاء عنصر العجلة من جهة وضرورة التعرض لاصل الحق من جهة ثانية, وان
القرار المطعون فيه - وقد سماه القرار المستأنف - قد خالف هذه القاعدة
لا سيما المادة 579 أ.م.م
وبما انه لجهة العجلة فان طلب الاخلاء لكون الاشغال غير مسند الى سبب
شرعي يكون مسندا الى الفقرة الثانية في المادة 579 التي تعطى قضاء
الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة دون ان
توجب الفقرة المذكورة توفر عنصر العجلة, فيكون ما قضى به القرار المطعون
فيه لجهة توفر عنصر العجلة هو من باب التعليل الزائد ولا ينبغي بحث سبب
النقض الوارد على تعليل زائد
وبما ان القرار المطعون فيه تضمن التعليل الوافي والمثبت لكون المستدعي
يشغل العقار موضوع الدعوى بالتسامح من شقيق المستدعى ضدهما الذي لا يملك
اية اسهم في العقار, وانه اذا ما ثبت صفة تملكه بعض الاسهم نتيجة الدعوى
التي تقدم بها والتي ما زالت عالقة امام الغرفة الابتدائية في جبل لبنان
فان هذه الاسهم لن تتعد ال/360/ سهما ولا يحق بالتالي لصاحبها ترتيب اية
حقوق على العقار
وبما ان اشغال المستدعي يكون تعديا واضحا يعلى حقوق المستدعى ضدهما ولا
يكون القرار المطعون فيه بتقريره رفع يد المستدعي عن العقار قد خالف
احكام المادة 579 أ.م.م التي اولت على ما ورد اعلاه لقضاء الامور
المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الاوضاع والحقوق المشروعة