21/05/1998
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/1998
- التاريخ
- 21/05/1998
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبدالله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد ثمن العقار المشفوع في دعوى الشفعة
-
وحيث انه بموجب المادة 249 ملكية يحدد التعويض بالثمن ونفقات
العقد وبدل التحسين الطارىء على العقار بفعل المشتري دون الالتفات الى
التحسين الاقتصادي الناتج عن تقلب الاسعار والثمن محدد بالليرة
اللبنانية فلا يكون القرار الاستئنافي قد خالف المادة 249 المذكورة التي
تنص على قياس الليرة اللبنانية على اي وحدة عالمية كالذهب والدولار
لتقدير قيمة الثمن لان القاضي عملا بالمادة الرابعة من قانون اصول
المحاكمات المدنية عند انتفاء النص يعتمد المبادىء العامة والعرف
والانصاف والنص القانوني كما تبين واضح ولا يمكن اعتماد الاثراء غير
المشروع لان محله وطريقه غير عادي وثانوي ويعمل به في غياب طريق اخر
للادعاء وللمميزين ان يطالبوا بالتعويض الاضافي الملحوظ في القانون رقم
461 تاريخ 31/8/1995 اذا توفرت للمطالبة شروطها.