الأحكام

21/05/1998

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/1998
التاريخ
21/05/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد ثمن العقار المشفوع في دعوى الشفعة

-

وحيث انه بموجب المادة 249 ملكية يحدد التعويض بالثمن ونفقات

العقد وبدل التحسين الطارىء على العقار بفعل المشتري دون الالتفات الى

التحسين الاقتصادي الناتج عن تقلب الاسعار والثمن محدد بالليرة

اللبنانية فلا يكون القرار الاستئنافي قد خالف المادة 249 المذكورة التي

تنص على قياس الليرة اللبنانية على اي وحدة عالمية كالذهب والدولار

لتقدير قيمة الثمن لان القاضي عملا بالمادة الرابعة من قانون اصول

المحاكمات المدنية عند انتفاء النص يعتمد المبادىء العامة والعرف

والانصاف والنص القانوني كما تبين واضح ولا يمكن اعتماد الاثراء غير

المشروع لان محله وطريقه غير عادي وثانوي ويعمل به في غياب طريق اخر

للادعاء وللمميزين ان يطالبوا بالتعويض الاضافي الملحوظ في القانون رقم

461 تاريخ 31/8/1995 اذا توفرت للمطالبة شروطها.