الأحكام

16/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1998
التاريخ
16/04/1998
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبدالله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق السلطات العامة بضم الطرقات الخاصة الناتجة عن افراز العقارات الى الملك العام وفي اصول وشروط هذا الضم ومفعولها على دعوى الشفعة

-

وحيث نصت المادة الاولى من القانون رقم 3/89 تاريخ

5/1/1989 على انه يمكن السلطات العامة (الادارات العامة المصالح

المستقلة البلديات) ان تضم مجانا الى الملك العام الطرق الخاصة الناتجة

عن افراز العقارات وذلك بعد التنفيذ النهائي في امانة السجل العقاري يتم

الضم بقرار من رئيس الادارة العامة او من رئيس السلطة التنفيذية في

المصالح المستقلة والبلديات وهذا الضم هو الزامي بالنسبة للطرق او اقسام

الطرق التي يستفيد منها اكثر من ستة عقارات مبنية او قيد البناء ولستة

مالكين مختلفين. اذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائيا لمالكي

العقارات او بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب خلال

تلاثة اشهر...

وحيث بالنظر لصيغة هذه المادة لا سيما لجهة "الضم الالزامي..." وعليها

الاستجابة للطلب" فان القرار المطعون فيه لا يكون خالف القانون ولا يكون

خالف المادة 239 من قانون الملكية العقارية ولا يكون قد حرم الشفيع

الطاعن من حق مكتسب يوليه اياه القانون وقام هو بالمطالبة به من جراء

تنازل المشفوع منه عن حق الارتفاق بعد رفع دعوى الشفعة اذ لسنا بصدد

تنازل مشفوع منه عن حق ارتفاق تهربا من الشفعة بل بصدد اعمال نص قانوني

الزامي ادى تطبيقه على واقع العقارات الى فقدان احد شروط التملك بالشفعة

بعد رفع الدعوى.

وان الطريق الخاص مبنى دعوى الشفعة قد فقد خاصيته واتبع الى الاملاك

العامة بقرار اداري تم تنفيذه فعلا باسقاطه عن الخريطة وما يترتب على

ذلك من الغاء حكمي لصحيفته العينية وذلك كله قبل صدور الحكم المستأنف

فتكون قد افتقدت شرط الاشتراك في ملكية الطريق الخاص لانعدام وجوده اصلا

فلا شروط الشفعة متوفرة وكان يقتضي رد الدعوى.

وحيث طالما ان ضم الطريق الخاص الى الاملاك العامة هو الزامي وقد جرى

الضم فعلا بعد مباشرة دعوى الشفعة فتكون الدعوى قد فقدت شرطا من شروط

قبولها فتكون بالتالي مستوجبة الرد وتكون المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد

بدورها اساسا.